خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

التخليص الجمركي

Travel_Logo


  • منح رخص التخليص لأول مرة للأشخاص المستوفين للشروط القانونية والذين يتقدمون بطلبات لمزاولة هذه المهنة .
  • منح رخصة تخليص فروع جديده للشركات العاملة والمرخصة أصولا .
  • منح تصاريح استخدام لأول مرة للأشخاص المستوفين الشروط القانونية وبعد اجتيازهم للدورة الخاصة بالمبتدئين بنجاح .
  • منح تصاريح لمدراء الفروع للأشخاص المستوفين للشروط القانونية بعد اجتيازهم للدورة المتقدمة الخاصة بمدراء الفروع بنجاح .
  • منح تفاويض لموظفي الشركات التجارية التي تطلب التخليص على بضائعها من قبل موظفيها .
  • تجديد رخص التخليص وتصاريح الاستخدام الممنوحة للمخلصين الجمركيين وفق الشروط المطلوبة وبعد دفع الرسوم المترتبة على كل شركة.
  • التنسيق لعقد الدورات الخاصة بالمبتدئين ومدراء الفروع مع مركز التدريب الجمركي وارسال كتب وكشوفات بالاشخاص المستوفين للشروط القانونية للإلتحاق بالدورة وبعد اجتيازهم الدورة بنجاح يصرف التصريح لهم حسب الأصول .
  • تثبت كافة المعلومات والعقوبات التي تفرض على شركات التخليص والمستخدمين على جهاز الحاسوب بالقسم للرجوع اليها عند اللزوم .
  • نقل التصاريح العائده للمستخدمين ومدراء الفروع من شركة الى أخرى وايضا داخل الشركة الواحدة من فرع الى فرع آخر وبناء على طلب شركات التخليص.
  • متابعة الشركات التي لم تقم بتجديد ترخيصها لسنة واحدة أو أكثر وحثها على التجديد وامهالها بارسال كتب رسمية لها بذلك وبعكس ذلك يتم النظر بالغاء الرخصة أصولا .
  • اعداد كافة التعليمات والبلاغات التي تخص عمل شركات التخليص وتنظيم عملهم في المراكز الجمركية المرخصة فيها .
  • الاشتراك باللجان التي تكلف بدراسة مواضيع تتعلق بالمخلصين الجمركيين.
  • التنسيق مع المديريات الأخرى مثل مديرية القضايا وقسم الكفالات والمراكز الجمركية للمتابعة وتنفيذ التوصيات والكتب التي تصدر بحق المخلصين الجمركيين ورد الكفالات .
  • النظر بكافة الكتب التي ترد الى الدائره من مدراء ورؤساء المراكز المتعلقة مواضيعها بالمخلصين الجمركيين ومستخدمهم لإجراء المقتضى لكل حالة على حده ضمن قانون الجمارك النافذ والتعليمات والبلاغات النافذة والرد عليها بعد أخذ الموافقة حسب الأصول.
  • القيام بتنفيذ القرارات التي تصدر بناءاً على التوصيات بحق المخلصين الجمركيين .
حددت البنود من أولاً وحتى عاشراً من البلاغ رقم (50) لسنة 2019 الشروط الخاصة بمنح رخص التخليص استنادا لموافقة معالي وزير المالية والصلاحيات المخوله لمدير عام الجمارك بمقتضى المادة (166) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 مبين بأدناه الشروط التالية :

أولاً:

  • تقبل طلبات شركات التخليص لمزاولة مهنة التخليص للشركات الجديدة او لأضافة فروع جديدة للشركات العاملة - وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية - من الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرات من ( ب – ك ) من المادة "166 " من قانون الجمارك النافذ.
  • موافقة معالي وزير المالية / الجمارك في المراكز التي يعينها للشركات :
    • التي تطلب الترخيص لاول مرة.
    • التي تطلب اضافة فروع جديدة لها في المراكز التي ليس لديها فيها فروع.
  • ) تبقى موافقة معالي الوزير المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه سارية المفعول لغاية اربعة اشهر من تاريخها لغايات استكمال إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص ، وخلاف ذلك تعتبر الموافقة لاغية حكما ما لم يكن هناك اسباب مشروعة تقبل بها الدائرة .

ثانياً:

  • يجب ان ترفق بطلبات ترخيص الشركات الجديدة او اضافة فروع لشركات عاملة الوثائق والمتطلبات والبيانات التالية :
    • شهادة تسجيل الشركة ومسجل الاسماء التجارية .
    • عقود ايجار اصولية للشركة وفروعها مصدقة حسب الاصول في المراكز التي ترغب الترخيص فيها.
    • رخصة مهن سارية المفعول.
    • كفالة بنكية بقيمة " 20000 " عشرون الف دينار ضمانا لما يترتب على الشركة المرخصة من مسؤوليات ناجمة عن اعمالها او اعمال مستخدميها.
    • تسمية المركز الرئيسي للشركة وفروعها.
    • الشروط الواجب توافرها بمدير الشركة او الشريك المفوض بإدارة الشركة ومدراء فروع الشركة وفق الشروط المبينة في الفقرة " ب " من المادة (166) من القانون معززا بالوثائق اللازمة.

ثالثاً:

  • يسمح بالترخيص فقط للشركات الاردنية المسجلة .
  • لا تلتزم دائرة الجمارك بتوفير مكاتب لفروع شركات التخليص في المراكز الجمركية التي تمنح الترخيص فيها لمزاولة مهنة التخليص.
  • للشركات العاملة حق طلب الغاء اي فرع من فروعها بعد ابراء ذمة الفرع او الفروع المنوي الغائها شريطة المحافظة على الحد الادنى المطلوب لاعداد الفروع التي منح الترخيص على اساسها.
  • كفالة بنكية بقيمة " 20000 " عشرون الف دينار ضمانا لما يترتب على الشركة المرخصة من مسؤوليات ناجمة عن اعمالها او اعمال مستخدميها.
  • للشركات العاملة المرخصة حق استبدال اي فرع من فروعها المرخصة بفرع او فروع اخرى في المراكز التي لا يوجد لها فيها فروع شريطة عدم وجود ما يمنع من الترخيص في المركز المعني للفرع الجديد.
  • ان يكون اردني الجنسية.
  • ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
  • ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
  • ان يجتاز الدورة الخاصة بالمبتدئين في الاجراءات والأنظمة الجمركية بعلامة لا تقل عن 60% ومن ثم اعتماد الشخص كمستخدم حسب الأصول بعد أن ترد الموافقة الأمنية له بعدم الممانعه من اجابة الطلب.
  • ان يكون قد أنهى الدراسة الثانوية.
  • أن يكون أردني الجنسية.
  • أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
  • أن يكون قد مارس عمل التخليص او عملا جمركيا لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفه في الجمارك الأردنية لمدة خمس سنوات.
  • أن يجتاز الدوره المتقدمة في الاجراءات والأنظمة الجمركية بعلامة لا تقل عن 75% علما بأن الدورة مدتها لا تقل عن شهر.
  • أن لا يكون قد اوقع بحقة عقوبات الإنذار الخطي أو الوقف عن العمل سندا لأحكام المادة 186/أ من القانون لأكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة

يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية المبينة بأدناه استناداً للماده 168 من قانون الجمارك رقم (20) لعام 1998 وذلك بما يتناسب مع لمخالفة التي ارتكبها:

  • التنبيه الخطي.
  • الانذار الخطي .
  • الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

كما تبين الفقره(ب) من المادة 168 من قانون الجمارك النافذ انه لوزير المالية بتنسيب من مدير عام الجمارك ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من احكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذه الأخرى وذلك في الحالات التالية:

  • اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات أو أكثر.
  • اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.
  • اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحه مخلة بالشرف.

المادة 169/ب ( للوزير بناءً على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك في الحالات التالية:

  • اذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/أو التنبيه لثلاث مرات أو أكثر.
  • اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات .
  • اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخله بالشرف.

حدد البلاغ رقم (51) لسنة 2019 شروط تجديد التراخيص السنوية لشركات التخليص والصادر استناداً الى الصلاحيات المخولة لعطوفة مدير عام الجمارك بموجب المادة (166/ح،ط) من قانون الجمارك النافذ ، والذي نص (ولغايات تمكين اصحاب شركات التخليص المرخصة اصولاً من الاستمرار في ممارسة اعمالهم ، تجدد التراخيص السنوية لشركات التخليص وفق ما يلي:

أولاً:

  • يبدأ التجديد لرخص التخليص الممنوحة لشركات التخليص وتصاريح مستخدميها اعتباراً من تاريخ 2/1 من كل سنة ميلادية وذلك ضمن الشروط والضوابط المبينة على متن النماذج المرفقة أرقام (1، 2، 3، 4).
  • تُمهل شركات التخليص لتجديد تراخيصها السنوية لغاية 30/4 من كل سنة ميلادية.
  • سيتم إيقاف شركات التخليص التي لم تجدد تراخيصها عن العمل بعد انتهاء المهلة المحددة في البند أولاً (ب) اعلاه.
  • تفرض غرامة بواقع مائة دينار عن كل شهر او جزء من الشهر اعتباراً من 1/5 من كل سنة على كل شركة لم تجدد ترخيصها قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات وفق الفقرة (ب) من أولا اعلاه وعلى أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (1000) دينار بحدها الأعلى عن كامل مدة التأخير .

ثانياً:

  • ) تجدد تراخيص جميع فروع شركة التخليص واستيفاء رسوم الترخيص السنوية عن كافة فروعها وفي حال وجود اي معيق/مانع لدى واحد او اكثر من فروعها على ان يتم ايقاف العمل في الفرع/الفروع الذي وجد فيه/فيها المعيق الو المانع ولحين تصويب الوضع .
  • للشركات العاملة أن تلغي أي فرع من فروعها المرخصة وفق ضوابط وأسس ترخيص شركات التخليص النافذة.

ثالثاً:

  • يمنع تأجير رخص تخليص شركات التخليص للغير بأي شكل من الأشكال وفي حال ثبوت التأجير تتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركة .

رابعاً

  • لا يحق لموظفي شركات ومكاتب التخليص الحصول على تصاريح استخدام إلا لدى شركة واحدة فقط وفي فرع واحد فقط من فروع الشركة المرخصة .
  • لغايات انتقال المستخدم من شركة إلى أخرى يشترط إبراز براءة ذمة أو ما يثبت الانفكاك من الشركة التي كان يعمل لديها سابقاً وتسليم تصريحه القديم إلى المركز الجمركي أو لمديرية الترانزيت

خامساً

  • يشترط لأغراض تكليف مستخدمي فروع شركات التخليص بمهام مدراء فروع هذه الشركات في المراكز الجمركية ما يلي :
    • تقديم طلب خطي أصولي من المفوض بالتوقيع أمام الجمارك للمركز الجمركي .
    • تقديم تعهد خطي للمركز تتحمل فيه الشركة كافة النتائج المترتبة على تفويض المستخدم لديها بمهام مدير الفرع.
  • لمدراء المراكز الجمركية حق إناطة مهام مديـرالفرع بالتوقيع على المعاملات الجمركية وتنظيمها لأي مستخدم مرخص لديهم لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر شريطة أن لا تقل خبرته العملية في مجال التخليص عن سنتين في الحالات التالية :
    • الإجازة.
    • الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو ترك العمل.
    • إيقاع عقوبة الوقف عن العمل.
  • تيتم تعبئة النموذج لكل فرع من فروع الشركة من قبل الجهات المعنية المبينة بالخانات المحددة بالنموذج مدار البحث مع مراعاة ما يلي:
    • يرفق براءة ذمه من قبل كل فرع من فروع الشركة تتضمن مشروحات مدير المركز الجمركي بعدم وجود أية التزامات على الشركة وان جميع بيانات الترانزيت واعادة التصدير قبل ثلاثة اشهر من تقديم الطلب قد تم تسديدها وابرز بشأنها شهادات الوصول القانونية وانه لا يوجد أية غرامات على الشركة لم تسدد بعد.
    • ترسل طلبات التجديد للدائرة لإتمام باقي الإجراءات المطلوبة واصدار رخص التخليص بعد اكمال باقي الشروط المطلوبة .
  • على الشركة ان تتقدم بمدراء فروع مستوفيين الشروط القانونية لكل فرع من فروعها ولن يتم تجديد رخصة أي شركة لا يتوفر لدى مدراء فروعها الشروط الواردة بقانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
  • ابراز كتاب تمديد كفالة الشركة المقدمة ضمانا لتعاطي مهنة التخليص ولغاية 31/12/من سنة تجديد الترخيص
  • ابراز رخصة مهن سارية المفعول من الجهات المختصة لسنة تجديد الترخيص للفرع الرئيسي للشركة (الادارة) او اي فرع من فروعها المرخصة بها اصولاً.
  • ابراز صورة مصدقة حديثا عن شهادة تسجيل الشركة ومسجل الأسماء التجارية لسنة تجديد الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة.
  • ابراز صورة عن عقد الايجار للمكتب الرئيسي للشركة لسنة تجديد الترخيص ( خارج الحرم الجمركي) من الجهة المختصة.
  • ابراز عقود ايجار للمراكز المرخصة بها الشركة داخل الحرم الجمركي من الجهات المختصة لعام لسنة تجديد الترخيص.
  • ابراز براءة ذمة للشركة لسنة تجديد الترخيص من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الادارة).
  • تقديم طلب للدائره بالموافقه على السماح لها بالتخليص على بضائعها في المراكز التي ترغب بها مصادق على التوقيع من البنك المعتمد لديها وتنطبق على الموظف الذي ترغب الشركه بتعينه للتخليص على البضائع نفس الشروط التي تنطبق على المستخدم لشركه التخليص ( ان يكون اردني الجنسيه وان لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما وان يكون حسن السيره والسلوك وغير محكوم بجنايه او جنحه مخله بالشرف ) وتقديم توكيل نظامي اصولي للمندوب على مطبوعات الشركه .
  • يتم منح الشركه ( مالك البضاعه ) كتاب يتضمن السماح له بالتخليص على بضائعه من خلال مندوبها ويتم منح الشركه رقم على نظام الاسيكودا لغايات تنظيم البيانات حسب الاصول وبعد ورود الموافقه الامنيه .
  • يتطلب لغايات نقل تصريح مستخدم او مدير فرع من شركه لاخرى ان تتقدم شركه التخليص التي ترغب باستخدم مدير الفرع او المستخدم بطلب خطي يتضمن منح التصريح اللازم وتحديد المركز الجمركي الذي سيتم استخدامه به وفي حال كان تصريحه ساري المفعول يتم الغائه وتوجيه كتاب للمركز الذي منح به تصريح والغائه اصولا ومن ثم يتم منحه التصريح اللازم .