يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية المبينة بأدناه استناداً للماده 168 من قانون الجمارك رقم (20) لعام 1998 وذلك بما يتناسب مع لمخالفة التي ارتكبها:
- التنبيه الخطي.
- الانذار الخطي .
- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما تبين الفقره(ب) من المادة 168 من قانون الجمارك النافذ انه لوزير المالية بتنسيب من مدير عام الجمارك ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من احكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذه الأخرى وذلك في الحالات التالية:
- اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات أو أكثر.
- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.
- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحه مخلة بالشرف.
المادة 169/ب ( للوزير بناءً على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك في الحالات التالية:
- اذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/أو التنبيه لثلاث مرات أو أكثر.
- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات .
- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخله بالشرف.