عن الأردن
أسئلة متكررة
رأيك يهمنا
روابط مفيدة
خريطة الموقع
بحث متقدم
English
الرئيسية
عن الجمارك
نبذة عن الجمارك
رافق تأسيس إمارة شرق الأردن، إنشاء أول إدارة للجمارك في عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية.
المزيد عن الجمارك
كلمة المدير العام
الرؤية والرسالة
الأهداف والقيم الجوهرية
المدراء العامين للجمارك الأردنية
جوائز الجمارك الأردنية
المشاريع الريادية
خدماتنا
خدماتنا
خدمات الجمارك
النماذج الالكترونية
ميثاق تقديم الخدمات الحكومية
دليل بوابة المعاملات الالكترونية
القوانين والتعليمات
القوانين والتعليمات
قانون الجمارك
التعليمات
الأنظمة
التعاميم
البلاغات
الدستور الأردني
الدليل الشامل
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs).
الخدمات الإلكترونية
افراد
مقيم
مسافر
اعمال
قطاع حكومي
شركات تجارية
خدمات استفسارية
خدمات اجرائية
نظام الاسيكودا
بوابة المعاملات
شركات تخليص
خدمات استفسارية
خدمات اجرائية
نظام الاسيكودا
بوابة المعاملات
بنوك
نوادي سيارات
موظفين
خدمات الموقع الالكتروني لمتقاعدي الجمارك الأردنية
خدمات عامة
خدمة الاستفسار عن الرسوم الجمركية للسيارات
خدمةالاستفسار عن أسعار العملات
خدمة التعريفة الجمركية المتكاملة
خدمة الاستفسار حول برنامج القائمة الذهبية
خدمة الاطلاع على التعاميم الصادرة من الدائرة
خدمة الاطلاع على البلاغات الصادرة من الدائرة
للمزيد...
خدمات تفاعلية
خدمة تقديم الشكاوى والمقترحات وتلقي الاجابة الكترونياً.
خدمة تعبئة الاستبانات الالكترونية
رأيك يهمنا
للمزيد...
الهيئات الدبلوماسية
الاستعلام عن التوصيات الالكترونية للاعفاءات الدبلوماسية
للمزيد...
تطبيقات الموبايل
خدمات الجمارك الالكترونية على الاجهزة الذكية
جميع الخدمات...
المركز الإعلامي
المركز الإعلامي
الأخبار
الأحداث والفعاليات
معرض الصور
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
أسئلة متكررة
الرئيسية
أسئلة متكررة
خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية
أفراد
مسافر
مقيم
أعمال
بنوك
قطاع حكومي
نوادي سيارات
شركات تجارية
خدمات استفسارية
خدمات اجرائية
نظام الاسيكودا
بوابة المعاملات
شركات تخليص
خدمات استفسارية
خدمات اجرائية
نظام الاسيكودا
بوابة المعاملات
موظفين
خدمات تفاعلية
خدمات عامة
الهيئات الدبلوماسية
تطبيقات الموبايل
دليل الخدمات
ملاحظة:
إذا كان لديك سؤال تود اضافته ضمن الاسئلة المكررة يرجى تزويدنا به من خلال البريد الالكتروني
Intranet@customs.gov.jo
وسيتم تحويله للجهة المعنية للاجابة ونشره ضمن هذه الزاوية.
العنوان
بحث
ما هي الكاميرات المثبتة على الصدر؟
كاميرات صغيرة يتم تثبيتها على ملابس الموظف وتكون مرئية تقوم هذه الكاميرات بتسجيل تعاملات الموظفين مع متلقي الخدمة بالصوت والصورة.
ما هي أسباب استخدام الكاميرات المحمولة على الصدر ?
- زيادة الشفافية والنزاهة بالتعامل. - حفظ حقوق الموظفين ومتلقي الخدمة وتجنب الشكاوى الكيدية. - ردع الأشخاص من محاولة الاعتداء او الإساءة للموظفين. - تسجيل الاحداث للرجوع اليها عند الحاجة ضمن صلاحيات واسس محددة
هل يمكن تزويد أي شخص بالتسجيلات التي تم التقاطها بالكاميرات
يقتصر تزويد التسجيلات للجهات القضائية والمختصة بناء على طلب رسمي من هذه الجهات.
هل يمكن للموظف مشاهدة التسجيلات او سحبها من الكاميرا
لا يوجد صلاحية للمستخدمين لمشاهدة التسجيلات او الرجوع اليها او حذفها ويتم عمل نسختين من التسجيلات أحدهما على الكاميرا والأخرى في وحدات التخزين في غرفة الأجهزة.
من يقوم بمشاهدة تسجيل الكاميرات؟
التسجيلات محفوظة على وحدات تسجيل ويقتصر الرجوع اليها من خلال الأشخاص المخول لهم وذلك ضمن صلاحيات محددة.
ما هي نسبة رسوم الطوابع ونسبة رسوم الجامعة التي تستوفى على قرار احالة العطاء ؟
الطوابع (0.006 ) الجامعة (0.001)
ما هي رسوم الاشتراك بدورات التخليص للمدراء والمبتدئين ؟
1- للمدراء 100 دينار 2- للمبتدئين 70 دينار
ما هي رسوم التوكيل النظامي لموظفي شركات التخليص ؟ .
عشرة دنانير و550 فلس
ماهي تكلفة استخراج كشف بيانات المعلومات من قسم المعلومات الإحصائية ؟ .
عن سنة واحدة الرسوم دينار واحد . عن سنتين الرسوم ديناران. عن أكثر من سنتين الرسوم خمسة دنانير
إذا تم تصديق الفاتورة من بلد وشهادة المنشأ من بلد أخر غير البلد الذي أصدر الفاتورة وصدرت منه البضاعة كيف يتسنى لصاحب العلاقة استرداد أمانته ؟
في هذه الحالة يجب على المستورد أن يقوم بإبراز شهادة من الشركة الأصلية (الأم) تفيد بأن لها فروع في بلدان أخرى ويتم تحديدها في الشهادة وتكون مصدقة أصولاً من الغرفة التجارية والسفارة الأردنية إن وجدت.
كيف يتم معرفة المدن التي يوجد بها سفارات أو قنصليات أو تمثيل دبلوماسي لغايات التصديق؟
يتم ذلك من خلال كتب ونشرات تصدرها وتزودنا بها وزارة الخارجية وبدورنا نقوم بإجابة المستفسر عن سؤاله حسب المعلومات المتاحة لدينا.
كيف تستوفى أمانة الوثائق على البيان الجمركي وما هي نسبتها ؟
يتم استيفاء ما نسبته 1% من قيمة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي بعد سعر التعادل بحيث تكون 1/2 % عن الفاتورة و1/2 % عن شهادة المنشأ وإذا تضمنت الفاتورة شهادة المنشأ فيكتفى بتصديق الفاتورة.
هل يعتمد التصديق من السفارة أو القنصلية أو أي تمثيل دبلوماسي على بعد المسافة عن المدينة التي صدرت منها البضاعة ؟
بعد المسافة ليس له علاقة بالتصديق القنصلي ولكن يجب التصديق من السفا ره أو القنصلية في حال تواجدها في المدينة التي صدرت منها البضاعة وخلاف ذلك يكتفى بتصديق غرفة التجارة.
كم هي مدة أمانة الوثائق حتى يتمكن صاحب العلاقة من استرداد الأمانة ؟
مدة أمانة الوثائق (60) يوما من تاريخ دفع الوصل المالي حتى تاريخ ختم الوثائق المبرزة لغايات رد الأمانة من الديوان العام على أن تكون يوم الدفع من ضمن المدة.
هل تقبل الكفالات العامة من قبل أصحاب العلاقة مباشرة؟
يجوز قبول كفالات بنكية عامة تضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات التي قد تترتب على بيانات الترانزيت وإعادة التصدير وبيانات التحويل من قبل أصحاب العلاقة مباشر للبضائع الخاصة بهم على أن يضمن الدينار الواحد من الكفالة دينار واحد من الرسوم والضرائب الأخرى وتعمم هذه الكفالة على المراكز الجمركية.
كيف يتم تسديد قيود المعاملات الجمركية؟
يتم تسديد المعاملات الجمركية (إعادة الرسوم والضرائب إلى الكفالة العامة) في مركز الخروج مباشرة وفق آلية التسديد المباشر على أن يقوم مركز الخروج بتنظيم كتاب التسديد داخل المركز يتم توقيعه من قبل المدير أو احد مساعديه إشعارا بالتسديد ويتم الاحتفاظ بنسخة من الكتاب داخل المركز لغايات المتابعة المستقبلية و دون الحاجة إلى إرسال نسخة إلى مركز الدخول.
ما هي الإجراءات المتبعة في بعض الحالات الاضطرارية ( انتهاء رصيد الكفالة/انتهاء تاريخ استحقاقها)؟
يتم شرح ذلك من قبل مأمور الكفالات في المركز الذي تم تنظيم المعاملة فيه. يقدم صاحب العلاقة استدعاء يطلب فيه إخراج محتويات المعاملة الجمركية من المركز وذلك بتعهد شخصي أو بموجب شيك مصدق. يتم تحويل الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة إلى مدير المركز للموافقة على استدعاء صاحب العلاقة.(قرار إداري) هنالك بعض الحالات تحول إلى الدائرة لاتخاذ قرار من قبل عطوفة المدير العام.
ما هي الآلية المعتمدة لتعديل فرق رسوم لمعاملة تم إنجازها وتم تسديد قيودها؟
التأكد من الرسوم الحقيقية للبيان الجمركي . ? الذهاب إلى قائمة الصيانة في نظام الكفالات المركزي ومن ثم مهمات خاصة. ? الدخول إلى قائمة تعديل معاملات التقرير اللاحق. ? تعديل الرسوم حسب ما ورد على البيان الجمركي ويتم ذلك آليا.
ما هي الإجراءات المتبعة لتغير كفالة من بنك إلى بنك آخر؟
إحضار التعديل اللازم من البنك الجديد (البنك نفسه) ويجب إن يحتوي على مايلي:- نفس غاية الكفالة المقدمة لها الكفالة السابقة. نفس القيمة. نفس المكفول وبدون أي تعديل. عبارة (وتحل هذه الكفالة محل الكفالة رقم (.......) والصادرة عن بنك (.......) وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها ومنذ تاريخ صدورها). إدخال الكفالة الجديد على نظام الكفالات المركزي. إلغاء الكفالة القديمة.
ما هي الإجراءات المتبعة لتعديل اسم مكفول فيما يخص الكفالات البنكية؟
تعديل اسم المكفول من الاسم القديم إلى إحضار كتاب من البنك (البنوك) الكفيل يتضمن مايلي:- الاسم الجيد يحتوي الكتاب على النص: (ويتحمل الاسم الجديد كافة الالتزامات المترتبة على الاسم القديم ومنذ تاريخ صدور هذه الكفالة/الكفالات) تعديل الاسم على نظام الكفالات المركزي بالاسم الجديد. مخاطبة البنك (البنوك) بكتاب رسمي يفيد بتعديل الاسم و جميع الكفالات بالاسم الجديد.
ما هو المقصود بتحرير البيان الجمركي؟
تعديل قيمة البيان من القيمة الحقيقية مهما بلغت إلى دينار واحد مع وضع ملاحظة بالقيمة الحقيقية للبيان. إبقاء قيود البيان مفتوحة على الشركة. وضع إشارة حجز بمنع تسديد قيود البيان الجمركي.
ما هي الشروط المطلوبة لتفويض مندوب شركة تجارية خاصة لأول مرة ؟
استدعاء من الشركة موقع من مديرها العام المفوض بالتوقيع ومصادق عليه من قبل البنك. توكيل نظامي أصولي مختوم وموقع ومصادق عليه من البنك الشهادة العلمية المعتمدة(نهاية المرحلة الثانوية كحد أدنى) شهادة عدم محكوميه سارية المفعول.
ما هي الشروط الواجبة لمنح شركات تجارية موافقة للتخليص على بضائعها ؟ ?
صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة. استدعاء من الشركة موقع من مديرها العام المفوض ومصادق عليه من البنك تطلب بموجبه السماح لها بالتخليص على بضائعها مع تحديد المراكز الجمركية. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية(نهاية المرحلة الثانوية) للشخص/الأشخاص الذي سيتم تفويضه . شهادة عدم محكوميه من وزارة العدل سارية المفعول. صورة مصدقة عن الهوية الشخصية توكيل نظامي أصولي مطبوع على مطبوعات الشركة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع ومصادق عليه من البنك . ملاحظة: يجب أن ترد البضائع باسم الشركة للمراكز الجمركية ولا يجوز الازدواجية بأن تقوم الشركة بتفويض شركة تخليص للتخليص على بضائعها في المراكز الجمركية الحاصلة فيها على تفويض وتحت طائلة المسؤولية.
ما هي الوثائق المطلوبة لغايات اعتماد الشركة بالاسم الجديد بعد إجراء التغيرات على عقد الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وتعديل اسم الشركة المعنوي ؟
إبراز صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة وسجل الأسماء التجارية. ? تعديل الكفالات بالاسم الجديد أو تقديم كفالات جديدة حسب الأصول. ? إبراز استدعاء من الشركة موقع من مدير عام الشركة المفوض بالتوقيع. ? تواكيل نظاميه أصولية على مطبوعات الشركة بالاسم الجديد لمدراء الفروع والمستخدمين بالاسم الجديد للشركة. ? عمل ختم للشركة بالاسم الجديد ومثبت على الختم رقم الشركة. ? تعديل رخصة المهن وعقد إيجار المكتب الرئيسي خارج الحرم الجمركي بالاسم الجديد أو إبراز رخصة مهن وعقد جديد.
هل يتم حاليا قبول طلبات فتح شركات تخليص جديدة ؟
إن باب منح تراخيص شركات جديدة مغلق منذ 1/6/2004 بموجب التعميم رقم (183) للسنة 2004.
ما هي أماكن تخزين بضائع الترانزيت ؟
يمكن تخزين بضائع الترانزيت داخل المملكة في المناطق الحرة أو في المستودعات العامة وبموافقة عطوفة المدير العام .
ما هي شروط التخليص على بضائع الترانزيت ؟
إبراز طلب خطي من المرسل إليه مصدقه من أحد البنوك المحلية مع ضرورة تثبيت رقم البوليصة أو بيان الترانزيت وتقديم كافة الوثائق التي تدل أن البضاعة مقصدها ترانزيت ومنها البوليصة وإذن التسليم . مراعاة أن يكون المركز الجمركي مفوض بالتخليص على البضائع موضوع الطلب . إرفاق مشروحات ومطالعة المركز الجمركي حول الطلب من كافة الجوانب وبيان أي محاذير أو ملاحظات من إجابة الطلب وقبل رفع الأمر إلى الدائرة
ما هي شروط ترخيص المستودعات العامة ؟
أن يكون المستودع العام مسوراً من جميع الجهات وله مداخل رئيسيه خاصة وأن تقفل منافذ مستودعاته بقفلين مختلفين. ? توفير ساحات لإتمام الإجراءات الجمركية مجهزه بكافة الخدمات اللازمة مثل مواد الإطفاء وأجهزة التحميل والتنزيل. ? أن يكون المستودع معداً إعداداً خاصاً لاستقبال كافة أنواع البضائع وحسب طبيعتها بما فيها البضائع التي تحتاج لأماكن مبرده. ? أن لا تقل المساحة المطلوب إقامة المستودع عليها عن 30000م2 . ? إبراز التراخيص اللازمة لإقامة المباني والمشروع من الجهات المختصة . ? أن لا يقل رأس مال الشركة (المطلوب ترخيصها) المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة عن (1) مليون دينار . كما يتوجب على الهيئة المستثمرة أن تلتزم بما يلي : ? توفير المكاتب لموظفي الجمارك والدوائر الأخرى وتجهيزها . ? تقديم كفاله بنكيه بقيمة (50000) دينار . ? تقديم كفاله عدليه ويستثنى المستودعات الخاصة للبنوك فيكتفي بتعهد عدلي. ? تقديم بوليصة تأمين محليه للمستودع والبضائع المخزنة فيه، ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لبلاغ الدائرة رقم (89) لسنة 2000.
ما هي شروط ترخيص المستودعات الخاصة بالمركبات ؟
أن يكون المستودع معداً إعداداً خاصاً لتخزين وعرض المركبات. أن لا تقل المساحة عن 120م2 . تكون المساحة لغايات التخزين 10م2 ولغايات العرض 15م2 وتقدر حسب الحجم لباقي المركبات. إبراز التراخيص والوثائق اللازمة من الجهات الرسمية والتي تبين اسم المالك ، الاسم التجاري ، الموقع ، المساحة والغاية من الاستخدام. توفير شروط السلامة والأمان في المستودع. تقديم بوليصة تأمين للمركبات المودعة. تقديم تعهد لضمان الالتزام بأحكام وشروط المستودعات الخاصة، ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لبلاغ الجمارك رقم (72) لسنة (2002).
أين يتم صرف دفتر المرور والمكث المؤقت ومكان تسليمه وما هي الرسوم المترتبة على الدفتر لغايات إصداره ؟
يتم صرف دفاتر المرور والمكث المؤقت من خلال المراكز الجمركية الحدودية (جابر، الرمثا، المدورة، العمري) بالإضافة لصرفه من خلال مبنى الجمارك الرئيسية (مقابل وزارة المالية/شارع الملك حسين) للهيئات الدبلوماسية فقط. ?يمكن تسليم الدفتر في مراكز الإصدار وفي مبنى الدائرة /مديرية الترانزيت. ?يترتب على إصدار الدفتر مبلغ (12) دينار وعلى النحو التالي- 1- دينارين ثمن دفتر 2- عشرة دنانير طوابع تعهد . ?يجب تسليم الدفتر خلال شهر من تاريخ انتهاء صلاحيته وبخلافه يترتب عليه غرامه (10) دنانير.
هل يتم مراجعة الجمارك الأردنية لغايات تجديد ترخيص مركبة المقعد سنويا للحصول على عدم الممانعة؟
المراجعة تكون لمرة واحدة فقط.
ما هي النسبة التي يتم منحها لإعفاء المقعدين وهل هي حسب النسبة الموجودة في التقرير الطبي؟
لا يوجد نسبة مئوية للإعفاء، فإما يتم منح الإعفاء كاملاً ( 100% ) في حال الموافقة أو لا يتم منح الإعفاء في حال عدم الموافقة.
هل يتم تجديد إعفاء المقعدين ؟
لا يتم تجديد الإعفاء، وإنما هو مدى الحياة.
ما هي المدة الزمنية التي يستطيع المقعد تبديل وتغيير سيارته المعفاة ؟
المدة الزمنية والمسموح بها للمقعد تغيير سيارته المعفاة هي بعد مضي خمس سنوات على ملكيتها.
ما هي المواد التي يتم إعفاءها للمكاتب الإقليمية ؟
تعفى الشركات الأجنبية غير العاملة في البلاد (شركات القروض ومكاتب التمثيل ) سنداً للمادة 248/هـ من قانون الشركات الأجنبية وهي : - - الأثاث والتجهيزات المكتبي التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية فقط شريطة أبراز توصية من وزارة الصناعة والتجارة وعقد إيجار وذلك بعد ان يتم الكشف على المكتب من قبل مديرية الإعفاءات ويتم استيفاء الضريبة العامة على المبيعات وأجور العمل الإضافي. - العينات التجارية والنماذج شريطة أن لا تتجاوز قيمتها (20) دينار وان هذه العينة تحمل العلامة التجارية التي يعمل المكتب الإقليمي وليس لها قيمة تجارية.
هل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الواردة مع المغترب الأردني والذي ينوي الإقامة في المملكة والتي تكون جديدة ( غير مستعملة ) معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ؟
حسب التعليمات الخاصة بإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي للأردنيين القادمون للإقامة في المملكة رقم 16 لعام 1999، فإن الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الجديدة غير معفاة وتخضع للرسوم والضرائب المقررة عند التخليص عليها.
كم سيارة يحق للدبلوماسي أن تكون بحوزته ؟
سيارة واحدة له لاستخدامه الشخصي وسيارة واحدة لزوجته تحت وضع الإدخال المؤقت.
ما هي المخصصات المسموح بها للدبلوماسيين خلال الربع الواحد من السنة ؟
المخصصات عن كل ربع (3 شهور ) – (6) صناديق مشروبات روحية و(12) صندوق بيرة (35) كروز دخان و (50) حبة سيجار و ضعف الكمية للسفير.
ما هي الرسوم التي تخضع لها السيارات عند إدخالها برخص إدخال مؤقت ؟
تستوفى رسوم السير على جميع السيارات وفقا لقانون السير وحسب سعة المحرك وبعد مدة الثلاث اشهر الأولى وعلى النحو التالي:- سعة المحرك سي سي الرسوم من 1 إلى 1500 5.5دينار /شهر من 1501 إلى 2000 7.33دينار/شهر من 2001 إلى 2500 16.5دينار /شهر من2501 الى3000 20 دينار/شهر أكثر من 3000 44 دينار/شهر
ما هي الوثائق المطلوبة لإدخال سيارة ومنحها إقامة مؤقتة؟
الوثائق الواجب توفرها لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة: جواز السفر المثبت عليه الإقامة وليس صورة ورخصة القيادة. ملكية السيارة( ترخيص وتسجيل ساري المفعول). رخصة الإدخال المؤقت. دفتر المرور ( تربتك ). تأمين ساري. الوكالة إذا كان المستدعي موكل وليس المالك. إثبات طالب للسنة الدراسية
هي الإجراءات المتبعة في حال تعرض المركبة للسرقة؟
تتبع الإجراءات التالية في حال تعرض السيارة للسرقة والمعمول بها بالاستناد لرأي ديوان التشريع المشار إليه أعلاه: إبراز تعميم من المركز الأمني بواقعة السرقة. إبلاغ مكتب السيارات بواقع السرقة لغايات فتح ملف للسيارة للمتابعة. تقدير قيمة السيارة والرسوم المترتبة عليها. تقديم كفالة عدلية بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى أو تعهد من سفارة مالك السيارة إذا كان مالكها غير أردني لحين إبراز قرار المدعي العام إبراز قرار المدعي العام القطعي مصدق من النائب العام بواقعة السرقة على إن ترد الكفالة أو التعهد المقدم من مالك السيارة أو الموكل. التقدم بطلب استرداد الكفالة العدلية بعد إبراز القرار القضائي.
ما هي التسهيلات التي تقدم للطلبة العرب والأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأردنية؟
تجديد إقامة السيارات المسجلة بأسماء الطلبة العرب والأجانب وفقا التعليمات التي تنص على تجديد إقامة السيارات التي يجلبها الطلبة العرب والأجانب لفترة زمنية وطيلة فترة الدراسة وتجدد وفقا لحاجة الطالب عند مراجعته للتمديد وتصل لمدة سنة وفقا للشروط التالية:- أن تكون السيارة مرخصة للمدة الزمنية المطلوبة. أن تكون مضمونة بدفتر مرور ساري ويغطي المدة المطلوبة. إبراز شهادة إثبات طالب من الجامعة. أبراز تامين ساري المفعول.
هل يمكن بيع السيارة داخل المملكة وإدخالها مركز جمرك الحرة الزرقاء وما هي الإجراءات ؟
يمكن بيع السيارة الأجنبية المدخلة للمملكة برخصة إدخال مؤقت بعد إدخالها لجمرك عمان أو الحرة الزرقاء وتنظيم بيان أصولي.
ما هي الشروط الواجب توفرها بالسيارة ؟
أن تكون مسجلة ومرخصة ولا تحمل لوحات تصديرية. توفر دفتر مرور دولي ( تربتك ) ساري المفعول. على وقود الديزل مدة شهر من مركز الدخول على أن تجدد من الدائرة لمدة لا تزيد عن شهرين شريطة وجود دفتر مرور دولي ( تربتك ). تسمح التعليمات الخاصة بالسيارات الأجنبية باستعمال السيارة ممن يحملون جنسية بلد السيارة أو لديه إقامة في بلد السيارة بموجب توكيل أصولي من بلد السيارة وتسمح التعليمات بقيادة السيارة بموجب رخصة قيادة أردنية أو رخصة قيادة من بلد السيارة.
ما هي الشروط الواجب توفرها بالشخص الذي يرغب بإدخال سيارة للمملكة أو الموكل؟
أن يكون المالك أو( الموكل ) لدية إقامة سارية في بلد السيارة. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول. أن يكون لديه وكالة من بلد السيارة إذا أدخلت برفقة موكل.
ما هي شروط منح المركبات إقامة مؤقتة والمدة المسموح بها للإبقاء في المملكة؟
تسمح التعليمات رقم( 2 ) لسنة 2001 الخاصة بإدخال السيارات الأجنبية برخص إدخال مؤقت لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة خمسة أشهر أخرى عند توفر الشروط الواردة بالتعليمات وبالأخص الضمانات اللازمة للتمديد ( دفتر مرور دولي تربتك) أو كفالة بنكية صادرة سندا لنص المادة (139) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والتي أجازت للمواطنين العرب والأجانب بإدخال سياراتهم للمملكة بحيث لا يسمح للشخص الواحد الاستفادة من مهلة جديدة إلا بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إخراج السيارة من المملكة.
ما هي الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقدم بطلب رد الرسوم ؟
استدعاء يبين الكمية المطلوب تنزيلها واسترداد الرسوم عنها وحسب معادلة التصنيع. نسخة البيان الصادر (نسخة الإعادة ) المختومة والموقعة من مركز الخروج الجمركي والمركز المقابل في الدولة المجاورة حسب الأصول ومثبت عليه رقم بيان رد الرسوم التي استوردت المواد المصدرة من أصله. نسخة مصدقة عن فاتورة التصدير .
ما هي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي ترد عند التصدير تحت نظام رد الرسوم ؟
?رسم التعريفة الموحد ( وترد من دائرة الجمارك ). ?الضريبة العامة على المبيعات ( وترد من دائرة الضريبة العامة على المبيعات ). ملاحظة: "ترد كامل الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستوفاة عند الاستيراد عن المواد التي أدخلت في صناعة المنتج النهائي المحلي بنسبة 100%, بحيث لا يتأثر الرد بفرق العملة أو ارتفاع أو انخفاض نسبة التعريفة الجمركية".
ما هي الإجراءات التي تخضع لها الأقمشة والجلود المستوردة أو المصدرة تحت نظام رد الرسوم ؟
أخذ العينات من الأقمشة والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى أخذ العينة قبل التصنيع من المركز الجمركي مباشرة على أن تختم العينة وتوقع من المعاين ويثبت عليها رقم معاملة رد الرسوم ليصار إلى إبرازها بعد التصنيع وعند التصدير.
هل يتطلب تنظيم البيان الجمركي لوضع رد الرسوم مراجعة دائرة الجمارك المركزية؟
لا يتطلب تنظيم المعاملات الجمركية الخاصة برد الرسوم مراجعة دائرة الجمارك المركزية بل تنجز عن طريق المراكز الجمركية مباشرة كما تنجز كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير عن طريق المراكز الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من دائرة الجمارك إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ما هي المدة التي يمكن من خلالها المطالبة برد الرسوم عن السلع المستوردة تحت نظام رد الرسوم ؟
تقبل طلبات رد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى لغايات التصنيع والتصدير خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية عن المعاملة الخاصة برد الرسوم الجمركية.
هل يمكن إخضاع مواد أولية سبق استيرادها بموجب بيان وضع في الاستهلاك لاحقاً تحت نظام رد الرسوم ؟
نعم يجوز إخضاع هذه المواد تحت نظام رد الرسوم وفق الشروط التالية: ? أن يقدم صاحب العلاقة طلباً خطياً لدائرة الجمارك للتأكد من نوع الصنف وقيمة رسوم المواد التي ستدخل في صناعة المنتج النهائي. ? أن يتم الكشف على المواد الأولية قبل التصنيع والتصدير من قبل الدائرة وان تكون كما هي بحالتها الأصلية لدى المعاينة الفعلية. ? أن يكون المستورد مصنعاً وعضواً تحت نظام رد الرسوم. ? أن لا يكون قد مضى على تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أكثر من ثلاث سنوات. ?
ما هي المواد المسموح باستيرادها تحت نظام رد الرسوم ؟
يسمح بالاستيراد وفق هذا النظام لكافة المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة للإنتاج والداخلة في التصنيع بما في ذلك المواد المعفاة بالتعريفة الجمركية .
ما هي الوثائق المطلوب إرفاقها للاستفادة من نظام رد الرسوم ؟
? شهادة تسجيل المصنع في وزارة الصناعة والتجارة, ورخصة مهن سارية المفعول. ? دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته. ? تعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المطلوبة عن مصنعه وعدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج والمواد المنوي استيرادها والمواد المنوي تصنيعها وتصديرها وعنوان المصنع وغير ذلك من معلومات.
ما هو نظام رد الرسوم؟
هو نظام يتم بموجبه رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي سبق استيفائها عن المواد الأولية المستوردة تحت هذا النظام بعد تصنيعها وتصديرها.
ما هي أنواع رد الرسوم ؟ومن هو المستفيد من نظام رد الرسوم ؟
رد الرسوم عن المواد الأولية الأجنبية التي تدخل في صناعة منتجات وطنية عند تصديرها . رد الرسوم عن السلع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي . رد الرسوم عن السلع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات . رد الرسوم عن المواد الأولية الأجنبية التي تدخل في صنع منتجات وطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي سنداً للمادة 145/ب. رد الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات المستوفاة خطأ . * يستفيد من هذا النظام المصانع المرخصة والمسجلة رسمياً في وزارة الصناعة والتجارة.
حدد المدد والمخالفات الخاصة بتسديد بيانات الإدخال المؤقت( تصنيع وتصدير) وبيانات الصادر وإعادة التصدير؟
1. لا تزيد مدة إدخال بضائع الإدخال المؤقت عن ( 3) سنوات من تاريخ تنظيم البيان .(و بخلاف ذلك تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك ) 2. لا تزيد مدة تقديم بيان الصادر أو إعادة التصدير لغايات التنزيل من أصل إدخال مؤقت عن (6) أشهر.( بخلاف ذلك تطبيق المادة 199 – و من قانون الجمارك ). 3. لا تزيد مدة تقديم بيان الإدخال للتسديد عن( 6) أشهر من تاريخ أخر تنزيل لبيان الصادر المسدد لبيان الإدخال المؤقت .(وبخلاف ذلك تطبيق المادة 200 – ط من قانون الجمارك ). 4. تثبيت بيان الإدخال المنوي تنزيل من أصل محتوياته (بخلاف ذلك استيفاء غرامة عدم تثبيت سندا للبلاغ رقم (104 ) )
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لرد كفاله العامة الخاصة بالإدخال المؤقت (تصنيع وتصدير)؟؟
? تقديم طلب في دائرة الجمارك لرد الكفاله العامة الخاصة بالإدخال المؤقت تصنيع وتصدير . ? تقديم طلب بيان غاية من قسم الكفالات في الدائرة. ? الحصول على براءة ذمة من قسم التحصيل ومديريه القضايا ومديريه الإدخال المؤقت . ? إرفاق كتب التسديد لبيانات الإدخال لغايات رد الكفاله. ? التأكد من أن المتوفر من الضمان أكثر من قيمة الكفالة المراد ردها. ? التأييد من مديريه الرقابة والتفتيش ? يتم إصدار كتاب بذلك لقسم الكفالات بالدائرة.
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتخفيض كفالة الإدخال المؤقت( تصنيع وتصدير)؟
?تقديم طلب لتخفيض الكفالة لدائرة الجمارك ? تقديم طلب بيان غاية من قسم الكفالات ? أن تضمن الكفالة المتبقية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى للمواد غير المسددة. ? أن يتم التأييد من مديرية الرقابة والتفتيش على التخفيض . ? يتم إصدار كتاب بذلك .
هل يجوز طلب مضاعفة كفالات وما السند القانوني الذي يحكم الطلب ما تحديد أهم المعايير ؟؟
نعم يجوز وذلك لغايات تنشيط الاقتصاد الوطني ودعما" للصناعات والصادرات المحلية ولتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية فقد تم الموافقة على مضاعفة الكفالات البنكية للمواد المستوردة سندا" لنص البلاغ رقم (55) لسنة 2005 ويتم الاعتماد على ثلاثة معايير هي : رأس المال ، عدد *العمال ، قيمة الكفالة كأساس لاحتساب عدد مرات المضاعفة .
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها عند تسديد بيان الإدخال المؤقت( تصنيع وتصدير)؟؟
?تقديم طلب ببيانات الإدخال المؤقت المسددة (جميع المراكز الداخلية مفوضة بالتسديد) ? أن يتم إرفاق المعاملات المنوي طلب تسديدها . ? لا تزيد المدة لطلب تسديد بيانات الإدخال عن 6 أشهر من تاريخ أخر بيان صادر تم تسديد بيان الإدخال المعني وبخلاف ذلك استيفاء غرامة مخالفة تعليمات سندا للمادة (200 – ط) من قانون الجمارك . ? لا تزيد مدة تسديد البيان عن ثلاث سنوات سندا للمادة( 133 – أ) من قانون الجمارك وبخلاف ذلك استيفاء غرامة تأخير تسديد بواقع 5 دنانير عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع للمدة المتأخرة عن ثلاث سنوات سندا للمادة (202 )من قانون الجمارك . ? التأييد من مديريه الرقابة والتفتيش. ? يتم إصدار كتاب بالتسديد للبيانات .
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها عند تنزيل قيود الكميات المصدرة ضمن بيانات الصادر من أصل إدخال مؤقت ؟
1. تقديم طلب خطي (مطبوع) بالتنزيل لبيان الصادر من أصل إدخال مؤقت مبينا الكميات وحسب معادله التصنيع ومرفقا معادله التصنيع . 2. تقديم الفواتير الخاصة ببيان الصادر المقدم للتنزيل موقعه من قبل المعاين . 3. يجب تثبيت بيانات الإدخال المنوي التنزيل من محتوياتها على بيان الصادر على أن لا يزيد عدد البيانات المثبتة عن (100 ) بيان . 4. تقديم بيان الصادر مظهرا وحسب الأصول( مختوم وموقع من قبل المركز الحدودي للدولة المجاورة لمركز الجمارك الأردني بالإضافة إلى تصديق الإبراء من مدير أو رئيس مركز الجمارك الأردني أو من يفوضه على البيان). 5. يجب تقديم بيان الصادر للتنزيل خلال 6 أشهر من تاريخ الانجاز وبخلاف ذلك استيفاء غرامة 6. ينطبق التأخير في تنزيل بيانات الصادر على بيان الوضع بالاستهلاك وبيان نقل العبء. 7. تأخير تنزيل بيان الصادر بواقع (50 ) دينار عن كل شهر أو جزء من الشهر عن أن لا تزيد الغرامة عن ( 500 ) دينار عن مدة التأخير سندا للمادة( 199 – و) من قانون الجمارك . 8. التأييد من مديريه الرقابة والتفتيش. 9. يتم إصدار كتاب بتنزيل المواد.
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند تخزين لبضائع الإدخال المؤقت (تصنيع وتصدير) في مخازن خاصة :
-تقديم طلب لدائرة الجمارك لتخزين مواد بمستودع الشركة. ? يجب أن يكون مرفق الموافقة على اعتماد المخزن من قبل دائرة الجمارك وبلجنة كشف على المستودع. ? فصل بضائع الإدخال المؤقت في المستودع عن البضائع الأخرى. ? فتح سجلات للترصيد في المستودع. ? أن يتم نقل بضائع الإدخال المؤقت إلى المستودع الخاص بالشركة أو المصنع بموافقة الدائرة. ? إذا وجدت بضاعة في المستودع بغير الشروط أعلاه لا ينظر بتنزيلها من أصل إدخال مؤقت .
ما هو البلاغ الذي يحكم عملية نقل العبء ؟؟
تم إصدار بلاغ رقم (13) لسنة 2008 والمتضمن الآلية المقرر إتباعها لغايات تنظيم وضبط عمليه نقل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت (نقل العبء) لإجراء عملية التصنيع الجزئي من خلال تنظيم بيان اسيكودا يرمز له (AR9).
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند التصنيع الجزئي(نقل بضائع الإدخال المؤقت من مصنع إلى أخر أو إلى مشغل للتصنيع أو التغليف أو الطباعة والعكس)؟
? تقديم طلب بنقل بضائع لغايات التصنيع الجزئي. ? تنظيم بيان AR9 بالمحتويات ويتم ترصيده على نظام الإدخال المؤقت وبدون كفالة.
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند إعادة التصدير للمواد الأولية من أصل إدخال مؤقت(تصنيع وتصدير)؟؟
? طلب الموافقة من دائرة الجمارك على إعادة التصدير . ? يجب أن تكون المواد الأولية المعاد تصديرها بحالتها الأصلية عند الإدخال. ? يجب أن تكون المواد الأولية ضمن الأغلفة ألمدخله بها. ? يجب تقديم القيمة التي تم الإدخال بها وليس فاتورة محلية عند إعادة التصدير لغايات احتساب القيمة للمواد. ? يجب أن يكون البيان الأصل للبضاعة مرفقا ببيان إعادة التصدير.
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند إعادة البضائع الأردنية المنشأ والتي سبق أن صنعت في البلاد من أصل إدخال مؤقت(تصنيع وتصدير) ؟؟
? إذا تم تسديد قيود هذه البضاعة لدى دائرة الجمارك يتم وضعها بالاستهلاك المحلي وحسب إجراءات وضع المواد ألمصنعة من أصل إدخال مؤقت بالاستهلاك المحلي. ? أو إعادة تصدير المحتويات المعادة إلى المناطق الحرة أو خارج البلاد. ? إذا لم يتم تسديد المحتويات للبضائع المعادة يتم إعادتها برفقة جمركية إلى مستودعات صاحب العلاقة ويتم تنزيل بيان الصادر بقيمة رمزيه(0.001 ) على نظام الإدخال المؤقت حتى لا يتم الاستفادة بتنزيل محتويات بيان الصادر لاحقا مع الإشارة بذلك في خانه الملاحظات في نظام الإدخال المؤقت الخاص بتنزيل المواد الأولية لمحتويات بيان الصادر .
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند إعادة التصدير لبواقي المواد الأولية بعد عمليه التصنيع من أصل إدخال مؤقت (تصنيع وتصدير)؟
?? تقديم طلب خطي لدائرة الجمارك مبينا الكميه المراد إعادة تصديرها من بواقي المواد الأولية من أصل إدخال مؤقت . ? يتم تقدير القيمة لبواقي المواد الأولية من أصل إدخال مؤقت كقيمة المواد عند إدخالها وحسب بيانات الإدخال . ? إضافة عبارة لا يتم تنزيل الكميات من أصل إدخال مؤقت في الخانة رقم( 9) من البيان الموحد إذا كانت الكميات هي بواقي مواد أوليه تم احتسابها ضمن معادله التصنيع . ? في حال إن الكميات ممكن تنزيلها يطبق عليها إجراءات التنزيل لبيان إعادة التصدير من أصل إدخال مؤقت .
حدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تنظيم بيان وضع بالاستهلاك ( تخليص محلي ) للمواد المصنعة من مواد أوليه مدخله تحت وضع الإدخال المؤقت(تصنيع وتصدير) معفاة من الرسوم ؟؟
? تقديم طلب للموافقة على التخليص المحلي من قبل دائرة الجمارك . ? تنظيم بيان مبيعات محليه معفاة باسم الجهة التي تتمتع بالإعفاء. ? يكون الاستلام والتسليم بموجب مستندات استلام وتسليم أصوليه
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند تنظيم بيان وضع بالاستهلاك ( التخليص المحلي) للمواد المصنعة من أصل إدخال مؤقت (تصنيع وتصدير)؟؟
? تقديم طلب خطي لدائرة الجمارك بطلب الموافقة على التخليص المحلي للمواد مرفقا تفصيلا عن المواد ومن أصل أي بيان إدخال مؤقت . ? تكون الموافقة على الوضع بالاستهلاك من صلاحية عطوفة المدير العام. ? استيفاء الرسوم الجمركية عن المواد الأولية للمادة ألمصنعة وحسب بند التعريفة النافذ بتاريخ تسجيل البيان للمادة الأولية المحسوبة بناء على معادلة التصنيع. ? أما البند الثاني فيتم احتساب ضريبة المبيعات للمادة المصنعة وتقدير قيمة البضاعة المصنعة حسب واقعها .
حدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تنظيم بيان وضع بالاستهلاك(التخليص المحلي) للمواد الأولية من أصل إدخال مؤقت(تصنيع وتصدير) ؟؟
? تقديم طلب خطي لدائرة الجمارك بطلب الموافقة على التخليص المحلي للمواد مرفقا تفصيلا عن المواد ومن أصل أي بيان إدخال مؤقت . ? تكون الموافقة على الوضع بالاستهلاك من صلاحية عطوفة المدير العام. ? يكون التخليص على البضائع حسب القيمة الوارد بها عند الإدخال وبند التعريفة النافذ بتاريخ تنظيم بيان الوضع بالاستهلاك .
حدد الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل عبء التصدير لمواد الإدخال المؤقت (تصنيع وتصدير):
? تقديم طلب لدائرة الجمارك بنقل عبء المواد المستوردة أو المصنعة المدخلة بقصد التصنيع الداخلي للتصدير من غير مستوردها. ? تعديل الكفالة البنكية بما يضمن ضمان التزامات نقل العبء ( نقل الالتزامات المترتبة على المستورد إلى ذلك المصدر بما في ذلك الضمانات الجمركية، ويجوز أن تبقى الضمانات الجمركية المقدمة من المستورد قائمة لضمان كافة الالتزامات المترتبة على البضاعة حتى يتم تصديرها وتسديد قيودها حسب الأصول وذلك بناء على طلب خطي على أن يتم تعديل الكفالة البنكية بما يضمن ذلك).
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل عبء مواد الإدخال المؤقت( تصنيع وتصدير)؟
? يتم نقل العبء(بيع المواد المدخلة) من مصنع إلى أخر لنفس الغاية التي أدخلت المواد لأجلها. ? الحصول على موافقة الدائرة المسبقة مع موافقة المصنع المباعة له البضاعة بذلك. ? معاينه بضاعة نقل العبء معاينه فعليه. ? تنظيم بيان إدخال مؤقت باسم المصنع الجديد ونقل الضمانات. ? نقل الالتزامات المترتبة على المصنع الأول أو المصنع الجديد بما في ذلك الضمانات الجمركية.
عدد أنواع نقل العبء؟
يوجد ثلاث أنواع من نقل العبء : - نقل عبء تصنيع - نقل عبء تصدير - نقل عبء تصنيع وتصدير
ما هي الشروط و الإجراءات الواجب إتباعها عند تنظيم بيان إدخال مؤقت (تصنيع والتصدير) بالمواد الأولية أو مدخلات الإنتاج ؟
? يجب أن يكون المستورد لمواد الإدخال المؤقت رقم عضويه وكفاله إدخال مؤقت للتصنيع والتصدير. ? يجب إرفاق عينات من الأقمشة والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى اخذ عينه ببيانات الإدخال المؤقت للتصنيع والتصدير موقعه ومختومة من قبل المعاين. ? تنظيم كشف إدخال مؤقت بالبيان يحتوي بالتفصيل عن كل مادة وقيمة الوحدة وبند التعريفة والوزن لكل مادة وحسب الفواتير المرفقة. ? يتم انجاز بيانات الإدخال خلال 60 يوما . ? فترة الإدخال تكون لثلاث سنوات .
ما هي الإجراءات المتبعة لغاية اعتماد معادلة تصنيع من قبل لجنة المعادلات المكلفة مع تحديد أهم الوثائق الواجب إرفاقها ؟
- يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي للدائرة يطلب فيه الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته . - يرفق بالطلب أعلاه دراسة وافية ودقيقة للمعادلة المطلوب اعتمادها وأية معلومات فنية متعلقة بالإنتاج وأية وثائق يجب إرفاقها . - يرفق عينة من المنتج إذا أمكن. - تعرض المعادلة على لجنة المعادلات المكلفة من قبل عطوفة المدير العام لغاية الدارسة والاعتماد. - تنسب اللجنة بالكشف على المصنع في الحالات التالية: ? أن المصنع مُنشأ حديثاً ولأول مرة يتقدم لاعتماد معادلة تصنيع خاصة بمنتجاته وذلك للتأكد من وجود المصنع ومن خطوط الإنتاج وللوقوف على العملية الإنتاجية . ? أية أمور أخرى ترى اللجنة أنها تستوجب الكشف على المصنع. - يتم تشكيل لجان خاصة بالاشتراك مع لجنة المعادلات في الحالات التالية : ? في حال وجود خلاف ما بين أصحاب العلاقة واللجنة على النسب المعتمدة من قبلها . ? إذا كانت المعادلة تتطلب دراستها من قبل مهندسين وفنيين مختصين. - يجب أن يتم اعتماد المعادلة من قبل أعضاء لجنة المعادلات المكلفة وبموافقة عطوفة المدير العام فقط لقاء التوقيع وبتأييد من رئيس لجنة المعادلات بموافقة مدير المديرية أو من يفوضه .
ما المقصود بمعادلات التصنيع؟؟
لغايات احتساب كميات المواد الأولية أو مدخلات الإنتاج الداخلة في صناعة المنتجات الوطنية من أصل بيانات إدخال مؤقت (تصنيع وتصدير)و بيانات إدخال تحت نظام رد الرسوم يشترط ما يلي:- يبرز صاحب المصنع دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته والمدخلات الصناعية من مواد أولية رئيسية أو مساعدة أو متممة أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصنيع. التشريع : المادة (3) من التعليمات (9) لسنة 1999 . المادة (2) من التعليمات (12) لسنة 1999
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق المرفقة لتسديد قيود السيارات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت ورد الكفالة أو التعهد؟
? يتم تقديم طلبا خطيا للدائرة مرفقا به الوثائق التالية: • نسخة بيان إعادة التصدير مظهر أصولا، التخليص محلي ، صك التنازل أو بيان إدخال مظهر من مركز الخروج وبلد المقصد . • صورة عن براءة الذمة والصادرة عن دائرة الترخيص السواقين والمركبات. • نسخة عن طلب إيداع دخول السيارة المناطق الحرة . • بيان الغاية من المديرية المالية/ قسم الكفالات / الدائرة. • يتم طلب بيان الإدخال الأصل من شعبة الملفات في المديرية ليتم التدقيق من قبل الموظف المختص على الاستدعاء وكافة المرفقات المبينة أعلاه وعند الموافقة يتم التنسيب وتحويل الطلب إلى الرقابة الداخلية ( وديوان المحاسبة في حال أن المشروع أجنبي) والقضايا والتحصيل ليتم إعداد كتاب رسمي بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد . • وبعد التدقيق على الوثائق أعلاه يصدر كتاب من دائرة الجمارك الأردنية وبالتسديد ورد التعهد. • في حال صدور الموافقة بالتنازل على السيارة لصالح الخزينة يبرز صك تنازل أصولي .
ما هي الشروط أهم التي يتم التدقيق عليها قبل منح الموافقة على إدخال سيارات تحت وضع الإدخال المؤقت ؟؟
1- يطبق الإدخال المؤقت على سيارات المستفيدين أعلاه من غير حملة الجنسية الأردنية أو مزدوجي الجنسية. 2- يجوز تبديل السيارة المدخلة بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنوات على تاريخ إدخالها للسيارات المدخلة بأحكام البلاغ رقم (3) و(4) لسنة 99. 3- تضمن الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بكفالة على أن يتضمن نصها الغرامات في حال توجبها وذلك لحين انتهاء العمل و إعادة التصدير وإبراز شهادة وصول أصولية من بلد المقصد أو التخليص عليها أصولا ويقبل التعهد في الحالات التي يقدم بها تعهد رسمي من الجهة الرسمية صاحبة العلاقة. 4- سندا لأحكام البلاغ رقم (122) لسنة 2007 ولغايات تعزيز دور الرقابة والمتابعة على قيود السيارات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت والمضمونة بتعهد صادر عن الجهة الرسمية الموصية فيمنع منعا باتا منح الموافقة على إخراج تلك السيارات خارج حدود المملكة لقضاء إجازة أو ما شابة أو السماح بقيادتها من قبل غير مالكها إلا بعد اخذ موافقة الجهة الرسمية الضامنة والتي يتبع لها المستفيد . 5- عدم السماح بقيادة السيارة من غير مالكها إلا بموافقة الدائرة المسبقة. 6- تمنح دائرة الجمارك تصاريح قيادة للسيارات المدخلة مؤقتا وبناء على طلب خطي من الشركة يتضمن اسم الشخص الذي سيستخدم السيارة وفقا لما يلي: - يسمح للمستخدم غير الأردني بقيادة السيارة بعد إبراز جواز سفروإذن إقامة وتصريح عمل للتحقق من جنسية المستخدم وعمله في الشركة. - يسمح للسواقين المعينين في الشركة بقيادة السيارة المدخلة بعد إبراز عقد عمل مصدق من وزارة العمل ورخصة سواقة عمومي. 7- لدائرة الجمارك الصلاحية بالكشف على الشركات المستفيدة من الإدخال المؤقت كلما دعت الضرورة لذلك . ولها اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال عدم التزام أي من هذه الشركات بأحكام قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه والخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفقا لأحكام القانون بما في ذلك إلغاء الموافقة على منح الإدخال المؤقت وتحقيق الغرامات في حال توجبها. 8- يشترط لغايات منح موافقات على إدخال سيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمكاتب الإقليمية أهم الشروط التالية : • أن لا يتجاوز سعة المحرك (2500) CC وكذلك يشترط هذا الشرط لمكاتب شركات الطيران . • أن يكون المستخدم السيارة إما ممثل المكتب الإقليمي أو نائب ممثل المكتب الإقليمي حسب إذن الإقامة وتصريح العمل من غير حملة الجنسية الأردنية .
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق المرفقة عند طلب التسديد ورد الكفالة الخاصة لأحد الحالات المشار إليها أعلاه وبعد انتهاء المدة الممنوحة؟؟
•يتم إبراز توصية من الجهة الموصية في الحالة الأولى والثالثة أما في الحال الثانية فيتم إبراز استدعاء من صاحب العلاقة أو من يفوضه رسميا محول من الديوان العام مرفقا به ما يلي: • البيان الصادر ، إعادة التصدير أو التخليص المحلي المنظم والمظهر حسب الاصول . • يتم طلب بيان الإدخال من شعبة حفظ البيانات في المديرية وبيان إعادة التصدير من حفظ البيانات . • ليتم التدقيق عليهما من قبل الموظف المختص وعند التنسيب بالموافقة على التسديد ورد الكفالة يتم تحويل الطلب وكافة المرفقات إلى المديريات التالية :“ القضايا ، التحصيل والرقابة الداخلية ” وعند الموافقة يتم إعداد كتاب رسمي بذلك.
ما هي المدة الممنوحة لغايات شروط التطبيق العملي مع تحديد البلاغ الذي يحكم المدد؟؟
المدد الممنوحة لغايات ( العرض ،الفحص ،الإصلاح والإعادة والتعبئة والتغليف ): • سندا للبلاغ رقم (105) لسنة 2007 تم تحديد مدد الإدخال المؤقت للغايات الواردة في البلاغ رقم (49) لسنة 2006 كما يلي: • تكون مدة الإدخال المؤقت الخاصة بالأوعية والغلافات الواردة في البند(ج) من المادة أعلاه بمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى وحسب الحاجة وبموافقة المدير. • مدة الإدخال المؤقت للبنود (أ، ب، د و هـ) من المادة أعلاه بثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد ويستثنى من ذلك البند (هـ) فهو قابل للتمديد لمدة (3) أشهر أخرى وبموافقة المدير .
عدد المشاريع المستفيدة من أحكام النظام رقم (48) لسنة 99 ؟؟
أنواع المشاريع : • المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة ألف دينار. • المشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. • أي مشاريع أخرى يوافق مجلس الوزراء على السماح بإدخال الآليات والمعدات اللازمة لها بناء على تنسيب الوزير.
ما هو النظام الذي يحكم الموافقة على إدخال الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع ؟؟
وفق نظام رقم (48) لسنة 99 والصادر بمقتضى أحكام المادة 135/أ من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لانجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية حيث يحدد :"نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها ".
ما هي الإجـراءات الواجـب إتباعها لغايات طلب عضوية تحت وضع الإدخال المؤقت من قبل الشـركات في نظـام الإدخـال المؤقـت ( تصنيع والتصدير ) مع تحديد أهم الوثائق الواجب إرفاقها ؟؟
? تقديم طلب خطي يطلب فيه السماح بإدخال المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعه المنتج النهائي مرفقا بالطلب: ? شهادة تسجيل المصنع في وزارة الصناعة والتجارة. ? رخصة مهن سارية المفعول. ? عقد إيجار أصولي. ? نموذج خاص بالمعلومات التالية ( عدد العمال – عدد الماكينات الصناعية – المواد المنوي إدخالها- عنوان المصنع ورقم هاتفه وأي معلومات أخرى). ? تقديم معادله تصنيع مقترحة للمنتج مع تحديد نسب التالف إن وجدت ? تقوم مديريه الإدخال المؤقت بالكشف على المصنع . ? تقديم كفاله عامة لغايات الإدخال المؤقت للتصنيع والتصدير.
ما هي إجراءات إدخال المواد الأولية للشركات غير الصناعية ومكاتب التصدير؟؟
? وجود اعتماد بنكي أو اتفاقيه تجاريه تثبت التزامه بتصدير منتجات وطنيه. ? تقديم كفاله ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى . ? تحديد المصانع التي سوف تقوم بإنتاج وتصنيع المواد المدخلة مع إبراز موافقة المصنع المعني بالتصنيع بذلك. ? تقديم معادله مقترحة للمنتج .
ما هي النصوص القانونية والتعليمات التي تحكم :"الإدخال المؤقت بقصد التصنيع الداخلي"؟؟
نصوص المواد التالية : (88) ، (90) ، (133) و (134) من قانون الجمارك النافذ و التعليمات رقم (9) لسنة 1999.
ما هي المدة الممنوحة لغايات التصنيع الداخلي وما هو السند القانوني الذي يحكم المدة ؟؟
سندا لنص المادة (133) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 98 :" يسمح بإدخال البضائع الأجنبية مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع أو الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعا أو مصدرا" ،لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات".
ما المقصود بالادخال المؤقت للتصنيع الداخلي ؟؟
الإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي هو نظام جمركي يتم بموجبه إدخال مواد أولية إلى المملكة مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة على هذه المواد لغايات التالية : أ- التصنيع والتصدير. ب- استكمال التصنيع والتصدير
عدد غايات الإدخال المؤقت؟؟
1. الإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي ( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير ) 2. الإدخال المؤقت لانجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية . 3. ما يستورد مؤقتا" للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها. 4. الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها. 5. الأوعية والغلافات الواردة لملئها. 6. العينات التجارية بقصد العرض. 7. أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في إغراض التركيب والصيانة. 8. إدخال السيارات إلى المملكة تحت وضع الإدخال المؤقت للشركات الأجنبية الغير عاملة ( المكاتب الإقليمية ) 9. إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت لموظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها. 10. إدخال سيارات القادمين إلى البلاد للإقامة المؤقتة بقصـد العمـل لدى المؤسسـات الرسمية العامة والوزارات والدوائر.
عرف نظام الإدخال المؤقت؟؟
هو نظام معلق للرسوم يتم بموجبه إدخال البضائع إلى المملكة لفترة زمنية معينة مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا" أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير وفي حال الانتهاء من الغاية التي أدخلت من اجلها البضائع تحت وضع الإدخال المؤقت يتم العمل بتسديد البيانات التي تم تنظيمها ويتم رد الضمانة ولا يجوز التصرف بالبضائع في غير الغاية التي تم إدخالها من اجلها والتي تم التصريح بها على متن البيانات.
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق المرفقة لتسديد قيود السيارات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت ورد الكفالة أو التعهد
?يتم تقديم طلبا خطيا للدائرة مرفقا به الوثائق التالية: • نسخة بيان إعادة التصدير مظهر أصولا، التخليص محلي ، صك التنازل أو بيان إدخال مظهر من مركز الخروج وبلد المقصد . • صورة عن براءة الذمة والصادرة عن دائرة الترخيص السواقين والمركبات. • نسخة عن طلب إيداع دخول السيارة المناطق الحرة . • بيان الغاية من المديرية المالية/ قسم الكفالات / الدائرة. • يتم طلب بيان الإدخال الأصل من شعبة الملفات في المديرية ليتم التدقيق من قبل الموظف المختص على الاستدعاء وكافة المرفقات المبينة أعلاه وعند الموافقة يتم التنسيب وتحويل الطلب إلى الرقابة الداخلية ( وديوان المحاسبة في حال أن المشروع أجنبي) والقضايا والتحصيل ليتم إعداد كتاب رسمي بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد . • وبعد التدقيق على الوثائق أعلاه يصدر كتاب من دائرة الجمارك الأردنية وبالتسديد ورد التعهد. • في حال صدور الموافقة بالتنازل على السيارة لصالح الخزينة يبرز صك تنازل أصولي .
ما هي الإجراءات المتبعة لتسديد قيود السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت؟؟
•إبراز توصية من الجهة الرسمية ( الجهة الموصية بالإدخال لأول مرة ) بالموافقة على تسديد قيود السيارة وذلك إما (إعادة تصدير ،تخليص محلي ،تنازل لصالح الخزينة أو نقل ملكية السيارة لمستفيد جديد يتمتع بحق الإدخال) محول من الديوان العام . •يتم إصدار كتاب بالموافقة لجمرك عمان . •توجه نسخة من كتاب الموافقة إلى دائرة الترخيص السواقين والمركبات لإبراز براءة ذمة من الترخيص. •بناء على الكتاب الموجه لجمرك عمان يتم تنظيم بيان (إعادة تصدير مظهر من مركز الخروج وبلد المقصد أو إيداع السيارة بالمناطق الحرة بموجب طلب إيداع ، تخليص محلي أصولي ،صك تنازل أو بيان إدخال في حال نقل الملكية أصولي ) .
ما هي الشروط التي يتم التدقيق عليها قبل منح الموافقة على إدخال سيارات تحت وضع الإدخال المؤقت ؟؟
1-يطبق الإدخال المؤقت على سيارات المستفيدين من غير حملة الجنسية الأردنية أو مزدوجي الجنسية. 2-يجوز تبديل السيارة المدخلة بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنوات على تاريخ إدخالها للسيارات المدخلة بأحكام البلاغ رقم (3) و(4) لسنة 99. 3-تضمن الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بكفالة على أن يتضمن نصها الغرامات في حال توجبها وذلك لحين انتهاء العمل و إعادة التصدير وإبراز شهادة وصول أصولية من بلد المقصد أو التخليص عليها أصولا ويقبل التعهد في الحالات التي يقدم بها تعهد رسمي من الجهة الرسمية صاحبة العلاقة. 4-سندا لأحكام البلاغ رقم (122) لسنة 2007 ولغايات تعزيز دور الرقابة والمتابعة على قيود السيارات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت والمضمونة بتعهد صادر عن الجهة الرسمية الموصية فيمنع منعا باتا منح الموافقة على إخراج تلك السيارات خارج حدود المملكة لقضاء إجازة أو ما شابة أو السماح بقيادتها من قبل غير مالكها إلا بعد اخذ موافقة الجهة الرسمية الضامنة والتي يتبع لها المستفيد . 5-عدم السماح بقيادة السيارة من غير مالكها إلا بموافقة الدائرة المسبقة. 6-تمنح دائرة الجمارك تصاريح قيادة للسيارات المدخلة مؤقتا وبناء على طلب خطي من الشركة يتضمن اسم الشخص الذي سيستخدم السيارة وفقا لما يلي: - يسمح للمستخدم غير الأردني بقيادة السيارة بعد إبراز جواز سفر وإذن إقامة وتصريح عمل للتحقق من جنسية المستخدم وعمله في الشركة. - يسمح للسواقين المعينين في الشركة بقيادة السيارة المدخلة بعد إبراز عقد عمل مصدق من وزارة العمل ورخصة سواقة عمومي. 7-لدائرة الجمارك الصلاحية بالكشف على الشركات المستفيدة من الإدخال المؤقت كلما دعت الضرورة لذلك . ولها اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال عدم التزام أي من هذه الشركات بأحكام قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه والخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفقا لأحكام القانون بما في ذلك إلغاء الموافقة على منح الإدخال المؤقت وتحقيق الغرامات في حال توجبها. 8-يشترط لغايات منح موافقات على إدخال سيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمكاتب الإقليمية أهم الشروط التالية : • أن لا يتجاوز سعة المحرك (2500) CC وكذلك يشترط هذا الشرط لمكاتب شركات الطيران . • أن يكون المستخدم السيارة إما ممثل المكتب الإقليمي أو نائب ممثل المكتب الإقليمي حسب إذن الإقامة وتصريح العمل من غير حملة الجنسية الأردنية .
عدد الحالات المسموح بها إدخال السيارات إلى المملكة تحت وضع الإدخال المؤقت ( نمرة صفراء ) مع تحديد أرقام البلاغات إزاء كل منها ؟؟
•للشركات الأجنبية الغير عاملة ( المكاتب الإقليمية ) والمحكومة بنص البلاغ رقم (99) لسنة 2006. •لموظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها والمحكومة بنص البلاغ رقم (3) لسنة 99. •القادمين إلى البلاد للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر والمحكومة بنص البلاغ رقم (4) لسنة 99. •لشركات الطيران العاملة في المملكة والمحكومة بالبلاغ رقم (65) لسنة 2007:- •للشركات التي تنفذ مشاريع ( حكومية ، استثمارية او اخرى ) ويتطلب تنفيذها ادخال سيارات والمحكومة بالبلاغ رقم (49) لسنة 99 .
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق المرفقة عند طلب التسديد ورد الكفالة الخاصة لأحد الحالات وبعد انتهاء المدة الممنوحة؟؟
•يتم إبراز توصية من الجهة الموصية في الحالة الأولى والثالثة أما في الحال الثانية فيتم إبراز استدعاء من صاحب العلاقة أو من يفوضه رسميا محول من الديوان العام مرفقا به ما يلي: •البيان الصادر ، إعادة التصدير أو التخليص المحلي المنظم والمظهر حسب الاصول . •يتم طلب بيان الإدخال من شعبة حفظ البيانات في المديري وبيان إعادة التصدير من حفظ البيانات . • ليتم التدقيق عليهما من قبل الموظف المختص وعند التنسيب بالموافقة على التسديد ورد الكفالة يتم تحويل الطلب وكافة المرفقات إلى المديريات التالية :“ القضايا ، التحصيل والرقابة الداخلية ” وعند الموافقة يتم إعداد كتاب رسمي بذلك.
عدد الحالات المبينة في شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والمبينة في نص البلاغ رقم (49) لسنة 2006 مع تحديد أهم الشروط لكل حالة في نظـام الإدخـال المؤقـت لغايات ( العرض والفحص والإصلاح والإعادة والتعبئة والتغليف )؟؟
* هنالك( 4 ) حالات سندا للبلاغ رقم (49) لسنة 2006: ( الحالة الأولى : لغاية العرض والإعادة) • تبرز توصية الجهة الرسمية القائمة على المعرض مبينا فيها مكان العرض ومده العرض ضمن فواتير أو كشوفات بالبضائع المراد إدخالها مصدقة وموقعة من الجهة الموصية . • لا يجوز تغيير مكان العرض إلا بموافقة الدائرة المسبقة. • يجب الحصول على الموافقات الأمنية والرسمية اللازمة للمواد المنوي عرضها. • أن يقتصر الإدخال المؤقت لغايات العرض فقط ولا يسمح بالبيع المباشر للجمهور الا بموافقة الجهة الموصية. (الحالة الثانية : لغاية الإصلاح والإعادة ) • يشترط لغايات إدخال الآلات والأجهزة ووسائط النقل تحت وضع الإدخال المؤقت أن تكون بحاجة للإصلاح ضمن الشروط التالية: • يبرز استدعاء من صاحب العلاقة مبينا فيه مدى ا لأضرار والأجزاء المراد إصلاحها مرفقا به : تقرير فني من بلد المقصد ومثبت عليه مكان الإصلاح. • إبراز تعهد من محل الإصلاح يتضمن عدم إخراجها أو لتصرف بها. • تمنع وسائط النقل التي تدخل بقصد الإصلاح من التجول أو النقل داخل البلاد و تحت طائلة المسؤولية. الحالة الثالثة : الإدخال المؤقت للأوعية والغلافات الواردة لملئها:- يبرز استدعاء من صاحب العلاقة ويقدم لقسم الإدخال المؤقت مرفقا" به : – شهادة تسجيل تاجر من وزارة الصناعة والتجارة يشترط لغايات الإدخال المؤقت للأوعية الفارغة والغلافات اللازمة لتعبئة المنتوجات الوطنية ذات المنشأ الأردني أن يحدد في البيانات الجمركية المقدمة وبعد المعاينة الفعلية ما يلي: – عدد العبوات والغلافات المنوي إدخالها. – نوع العبوات والغلافات المنوي إدخالها. – أبعاد العبوات والغلافات وطولها وعرضها وحجمها وقطرها. – تثبيت المواصفات كاملة والعناصر المميزة للعبوات الغلافات من حيث الهيئة والوسم وغير ذلك من العلامات التي تعطي الدلالة عليها. (الحالة الرابعة: لغاية الفحص والإعادة ) • إبراز توصية الجهة الرسمية القائمة على المشروع تتضمن إدخال أجهزة والعدد واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة ضمن فواتير أو قوائم مصدقة من نفس الجهة و محدد فيها مكان الفحص والمدة . • يتم التدقيق على ما ورد أعلاه من قبل الموظف المختص والالتزام عند التنسيب لمنح الموافقة بالبلاغ رقم (49) لسنة 2006.
ما هو السند القانوني الذي يحكم طلب الموافقة على إدخال بضائع لغايات العرض والإعادة أو الفحص والإعادة أو الإصلاح والإعادة أو التعبئة والتغليف ما يعرف بشروط التطبيق العملي ؟؟
المحكومة بنص البلاغ رقم (48) لسنة 2006 والصادر بمقتضى أحكام المادة (135/ب و143) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته .
ما هي الإجـراءات الواجـبة والوثائق المرفقة لغايات طلب تسديد إدخال آليات ومعدات لتنفيذ المشاريع ؟؟
1-يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص بعد تسجيله بالديوان العام مرفقا به: –كتاب رسمي من الجهة الموصية بتاريخ انتهاء المشروع. –بيان الغاية للكفالة المراد ردها . 2-طلب بيانات الإدخال من شعبة حفظ البيانات في المديرية وبيانات الإخراج من حفظ البيانات ليتم التدقيق من قبل الموظف المختص ما بين المدخلات والمخرجات للتدقيق من قبل الموظف المختص والتنسيب بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد وتحويلها إلى المديريات التالية : ” القضايـا ،التحصيل ، الرقابة الداخلـية وديوان المحاسـبة ( للمشاريع الأجنبية ) وعند الموافقة على التنسيبات بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد يتم إعداد كتاب رسمي بذلك
ما هي الإجـراءات الواجـب إتباعها والوثائق المرفقة لغايات منح الموافقة على إدخال الآليات والمعدات لتنفيذ المشاريع ؟
1-يتم إبراز توصية الجهة الرسمية القائمة على المشروع بطلب منح الموافقة على إدخال الآليات والمعدات تحت وضع الإدخال المؤقت وتتضمن التوصية مدة المشروع وكلفته وأسماء المتعهدين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للآليات والمعدات ليتم تحويل الكتاب من الديوان العام إلى مديرية الإدخال المؤقت / قسم التدقيق والمتابعة مرفقا بها ما يلي: - شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة - نسخة من الاتفاقية أو العطاء المحال للشركة المنفذة للمشروع. - كشف بالآليات والمعدات والأجهزة المنوي إدخالها موقع ومختوم من الجهة الموصية يتم دراسة الطلب من قبل الموظف المختص ومطابقتها مع النظام رقم (48)لسنة 99 والتعميم رقم (25) لسنة 2006 (للمشاريع الاستثمارية ) وفي حال إجابة الطلب بالقبول يتم إعداد مذكرة إلى معالي الوزير أو رئاسة الوزراء حسب طبيعة التوصية. 2- عند اخذ الموافقة اللازمة يتم إعداد كتاب رسمي موجة للمركز الجمركي المختص لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.
ما هي المدة الممنوحة لغايات انجاز المشاريع ؟؟
•لنهاية تنفيذ المشروع ومدة الصيانةاللازمة للآليات والمعدات
ما هي المشاريع المستفيدة من أحكام النظام رقم (48) لسنة 99 ؟
أنواع المشاريع : • المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة ألف دينار. • المشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. • أي مشاريع أخرى يوافق مجلس الوزراء على السماح بإدخال الآليات والمعدات اللازمة لها بناء على تنسيب الوزير
ما هو النظام الذي يحكم الموافقة على إدخال الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع ؟
وفق نظام رقم (48) لسنة 99 والصادر بمقتضى أحكام المادة 135/أ من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لانجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية حيث يحدد :"نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها ".
كيفية معرفة متطلبات استيراد السلع وفيما إذا كانت تحتاج إلى موافقات مسبقة من دوائر أخرى؟
إن معرفة تصنيفات البضائع وفيما إذا كانت ممنوعة أو مقيدة أو مسموح استيرادها والجهة الحكومية المسئولة عن إجازتها محكومة بتعليمات الاستيراد رقم ( 1 ) لسنة 2008 والمنشورة على موقع الجمارك الالكتروني بموجب التعميم رقم (621 ) لسنة 2008.
ما هي حالات الإعفاء من إثبات المنشأ ؟
1.الإرساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن (300) 2. مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجاريـــة والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن (300)دينار 3.المؤن المدخلة بصحبة السائقين والمصطافين لاستعمالهم الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها (300) دينار. 4.البضائع التي مع المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي والتي لا تزيد قيمتها المخمنة عن ( 1000)دينار. 5.الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين للإقامة في المملكة 6.الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية شريطة إن تحمل دلالة واضحة تدل على المنشأ . 7.مخلفات السفن الراسية في ميناء العقبة ، وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية الأردنية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية. 8.السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في بلد الإقامة. 9.الحيوانات الحية. 10.منتجات ومخلفات المصانع المتواجدة في المناطق الحرة وما ينتج عنها عن عمليات الفصل والتحويل فيها. 11.البضائع المباعة بالمزاد العلني. 12.الهبات والتبرعات التي ترد للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. 13.السفن المستوردة عند التخليص عليها وتسجيلها في ميناء العقبة لدى مؤسسة الموانئ. 14.مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قانون تشجيع الاستثمار
ما هي حالات التجاوز عن تصديق القائمة المصدقة (الفاتورة )؟
1.البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: - العبور العادي - العبور الخاص - الترانزيت العربي - إعادة التصدير - البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات التصنيع والتصدير. 2.البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن 2000 دينار 3.البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها المخمنـة عن 1000 دينار 4.مستوردات الجهات والوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المستوردة مباشرة أو بالواسطة 5.مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك أو بموجب قانون الإعفاء من الأموال الأميرية. 6.مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قوانينها الخاصة أو أي قانون امتياز أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة . 7.مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قانون تشجيـع الاستثمار.
ما هي الحالات التي تعفى من إبراز القائمة المصدقة (الفاتورة ) ؟
1. الإرساليات البريدية والطرود البريدية والطرودالواردة جوا ذات الصفــة الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن (300) دينار. 2. مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن (300) دينار. 3. المؤن المدخلة بصحبة السائقين والمصطافين لاستعمالهم الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها ( 300) دينار . 4. البضائع التي بصحبة المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهــم الشخصي والتي لا تزيد قيمتها المخمنة عن (1000)دينار. 5. الأمتعة والأثاث المنزلي المستعمل. 6. الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية شريطة أن تحمل دلالة واضحة تدل على المنشأ. 7. مخلفات السفن الراسية في ميناء العقبة ، وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية الأردنية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية. 8. السيارات والدراجات النارية المستعملة. 9. مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 10. الحاويات والمقطورات والطبليات المستعملة. 11. البضائع المباعة بالمزاد العلني وكذلك المباعة من قبل احدى الجهــات الحكومية والتي سبق إدخالها معفاة من الرسوم. 12. الهبات والتبرعات التي ترد للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميــة. 13. السفن المستوردة عند التخليص عليها وتسجيلها في ميناء العقبـة لدى مؤسسة الموانئ. 14. الأشرطة التلفزيونية المرتجعة والأشرطة التي ترد للنسخ والإعادة .
ما هي الوثائق المطلوبة في حال خروج البضاعة من المناطق الحرة ؟
?هنا يجب التفرقة بين حالتين : الأولى: إذا أخرجت البضاعة باسم الشخص الذي أدخلت باسمه إلى المنطقــة الحرة، وفي هذه الحالة فتقبل القوائم المصدقة أصولا للبضائع الأجنبية. الثانية: إذا أخرجت البضاعة لحساب الغير فيقدم بشأنها قائمة تصدر محليا من المالك الأول للبضاعة إلى المشتري ويصدق عليها من إدارة المنطقة الحــرة . ومع اشتراط قانون الجمارك النافذ على إبراز القوائم المصدقة لمختلف أنواع البضائع واستيفاء التامين لحين إبرازها مصدقة إلا انه هناك بعض أنواع البضائع يتم الإعفاء بشأنها من إبراز الفاتورة المصدقة وبضائع أخرى يتــم التجاوز عن تصديق تلك القوائم والتي سيتم الإشارة إليها بما يلي مع العلم أن تلك الاستثناءات صادرة بالاستناد لقانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه
ما مدى إمكانية قبول الوثائق غير المصدقة لانجاز المعاملات الجمركية؟
لقد سمحت التعليمات رقم (1) لسنة 1999 والخاصة بالوثائق الواجــب إرفاقها مع المعاملات الجمركية، بإتمام الإجراءات الجمركية على كافـــة المعامـــلات الجمركية الخاصة بمختلف أنواع البضائع في حال عدم إبراز الفاتورة وشهـادة المنشأ المصدقتين أصولا أو أي منهما وذلك مقابل تاميـن نقدي 0.5% عـــن الفاتورة و 0.5% عن شهادة المنشأ لحين إبرازهما مصدقتين خلال (60) يوما من تاريخ الدفع وفي حال عدم إبرازهما مصدقتين يتم تحويل المبلغ المستـوفى بالتامين للإيراد.
ما هي الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ؟
1. تفويض من صاحب العلاقة. 2. فاتورة وشهادة منشأ مصدقتين. 3. بطاقة مستورد. 4. موافقات الوزارات والدوائر الحكومية. 5. إذن التسليم (وفقا لنص المادة 165 من قانون الجمارك ) 6. البيان الجمركي للدول المجاورة (لبنان ، سوريا ، العراق ، السعوديـة ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، إسرائيل ) وذلك للبضائع من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو المارة عبرها إلى المملكة برا. 7. بوليصة الشحن البحري أو صورة مصدقة عنها من وكيل الباخرة للبضائع التي تستورد عن طريق ميناء العقبة 8. بوليصة الشحن الجوي للبضائع التي ترد للمملكة جوا أو بيان الحمولــة للبضائع التي ترد برا. 9. بيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة. 10. طلب إخراج للبضائع المخزنة في المناطق الحرة. 11. دفتر ملكية السيارة للسيارات المستعملة والمسجلة والمرخصة في البلـد المصدر. 12. بطاقة مستورد. 13. موافقات الوزارات والدوائر الحكومية.
ما هي الحالات التي يجوز فيها إلغاء البيانات الجمركية؟
المادة ( 66 ) من قانون الجمارك النافذ تنص على ما يلي : أ - للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المستحقة أو لم تستكمل مراحل إنجـازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقـل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ب - ويجوز للدائرة أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدمـها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائـب المستحقة، وفي حالة وجود مخالفه فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة. وفـي جميع الأحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائـب أو تغيير أسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء. ج- يحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصوليا موعد المعاينة
ما هي الحالات التي يتم فيها تعديل البيانات الجمركية؟
المادة ( 64 ) من قانون الجمارك النافذ تنص على ما يلي : يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه ، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك ، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصـلاً، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية: أ - إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو ب- قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة، أو ج- تحرير البضاعة أو الإفراج عنها.
ما هي الشروط الواجب توافرها عند تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ؟
? أن تكون السلعة من منشأ الدول الطرف. ? أن تكون السلعة مشحونة مباشرة من طرف إلى الطرف الأخر
ما هي الوثائق الواجب إرفاقها لغايات تطبيق اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية ؟
1. شهادة الحركة EUR1 2. أو/شهادة الحركة EUR-MED . 3. أو رقم تخويل جمركي مثبت على الفاتورة أو أي وثيقـــة مصاحبة للبضاعة.
ما هو تعريف الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل في الاتفاقيات التجارية ؟
هي الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرض على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أياً كان اسم هذه الرسوم والضرائب ولا يدخل في هذه التعريفة الرسوم التي تستوفى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
ما هي الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الاتفاقيات التجارية ؟
1-الإعفاءات كلية: وتضمن إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة أو إعفاء كاملاً لبعض السلع المستوردة ضمن قوائم. 2.إعفاءات جزئية: وتتضمن إعفاء جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة أو الإعفاء الجزئي لبعض السلع المستوردة ضمن قوائم متفق عليها. 3.إعفاءات تدريجية (تفكيك تدريجي): وتتضمن إعفاء تدريجياً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة التي تحقق شروطا المنشأ لتصل في النهاية للإعفاء الكامل ضمن فترة زمنية محددة
ما هي مدة حجز البضاعة التي تحتوي على علامات تجارية ؟
تحجز البضاعة التي تحتوي على علامات تجارية والتي ترد لدى موظفي الجمارك بأنها مقلدة أو مزورة لمدة ثمانية أيام بحيث يتم مخاطبة الممثل القانوني لمالكي العلامات التجارية، وسنداً للمادة (41) من قانون الجمارك وتعديلاته يتم الإفراج عن البضاعة بعد مضي المدة القانونية ( 8 ) أيام إذا تبين أن البضاعة أصلية أو لم يتم الرد من قبل أصحاب العلامة
هل تقوم الجمارك بتبليغ الوكيل التجاري للعلامة التجارية ؟
لا تقوم الجمارك بتبليغ الممثل القانوني لمالك العلامة التجارية.
سبق وأن قمت باستيراد بضاعة وتم إخضاعها للرسوم الجمركية بالخطأ في حين أنها معفاة من الرسم الجمركي، فكيف يمكن استرداد تلك الرسوم ؟
بإمكانكم التقدم بطلب لإعادة تدقيق البيان الجمركي ورد الرسوم الجمركية المستوفاة زيادة عن الاستحقاق القانوني وخلال المهلة القانونية التي حددها القانوني وهي ثلاث سنوات من تاريخ الدفع، وبالمقابل فإن للجمارك الأردنية الحق في تدقيق البيانات الجمركية ومطالبة أصحاب العلاقة بأية رسوم لم يتم استيفاؤها أو استوفيت بنقص عن الاستحقاق القانوني
أرغب باستيراد بضاعة من أحدى الدول وأريد أن أعرف الرسوم الجمركية المفروضة على تلك البضاعة فكيف يمكن أن أحصل على المعلومات اللازمة؟
بإمكانكم مراجعة الجمارك الأردنية والتقدم بطلب تصنيف مسبق للبضاعة، مع توفير كتالوجات أو عينات (حسبما يلزم)، وتقوم الجمارك الأردنية بدراسة الطلب وإصدار قرار تصنيف مسبق يتضمن رمز النظام المنسق (بند التعريفة الجمركية) ونسبة الرسم المفروضة على تلك البضاعة. ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات عن طريق البريد الالكتروني.
كيف يمكنني معرفة الرسوم الجمركية المترتبة على المركبات؟
يمكنك من خلال الخدمات الالكترونية على الموقع خدمة الاستفسار عن قيمة السيارات