عبور البضائع بالترانزيت
هو نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقة أخرى تَقْبَل بها الدائرة.
أهمية موقع الأردن بالنسبة لتجارة الترانزيت
تحتل المملكة الأردنية الهاشمية موقعا متميزا بين دول العالم بموقعها المتوسط بين قارات العالم الثلاث ( أوروبا ، أفريقيا ، آسيا ) .
كما وتقع على مفترق الطرق التجارية الهامة والمتمثلة بالطرق البرية والبحرية والجوية التي تربط الدول العربية فيما بينها وبين تركيا شمالا وعبرها إلى أوروبا، وشرقا إلى إيران وعبرها إلى دول روسيا المستقلة، وجنوبا أفريقيا عبر خليج العقبة والسويس وغربا عبر إسرائيل إلى دول أوروبا عبر البحر المتوسط.
أنواع الترانزيت
الترانزيت الخاص: يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئـات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو الطائرات المرخص بها أو بأي وسيله أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
يُصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ] أعلاه[ على أن تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف الترخيص لفترة محددة أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.
* يجوز نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر. ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت) .
الوثائق الواجب تقديمها لتنظيم بيانات العبور (الترانزيت) :
الطرق المحددة لمرور بضائع الترانزيت خلال أراضي المملكة والمهل الزمنية المحددة للعبور
تم تَحديد الطرق التالية لسير البضائع الواردة إلى المملكة والصادرة منها أو المارة عبرها حسب مركز جمرك الانطلاق:
أولا: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك جابر:
ثانياً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك العمري إلى بقية المراكز:
ثالثاً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك الكرامة إلى بقية المراكز:
رابعاً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك المدورة إلى جميع المراكز:
خامساً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك العقبة وبقية المراكز التابعة له إلى جميع المراكز:
سادساً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك المنطقة الحرة/ الزرقاء إلى جميع المراكز:
سابعاً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك معبر وادي الأردن إلى جميع المراكز:
ثامناً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك جسر الملك حسين إلى جميع المراكز:
تاسعاً: البضائع ووسائط النقل الداخلة عن طريق جمرك جسر الأمير محمد وجميع المراكز:
عاشراً: البضائع الداخلة عن طريق جمرك مطار الملكة علياء الدولي إلى جميع المراكز:
المهل الزمنية :
المُهَل الزمنية المحددة لخروج البضائع العابرة ترانزيت بين المراكز الجمركية المختلفة
الجمركية
ملاحظة : المهل أعلاه هي بالساعة .
ملاحظة: تحتسب المهل الخاصة بالشاحنات المصرية العابرة بطريق الترانزيت بواقع (96) ساعة منذ ساعة توثيق عملية الدخول بمنح رخصة الإدخال في منفذ الدخول ولحين خروجها من منفذ الخروج حسب التعميم رقم (575 لسنة 2015).
الإجراءات المتبعة عند إتمام عملية العبور في المركز الجمركي عند الدخول :
الإجراءات الجمركية المتبعة في مركز الخروج الذي ستخرج من خلاله البضائع العابرة بالترانزيت:
الشروط الفنية الواجب توفرها بوسائط النقل المحملة بالبضائع المارة بالترانزيت :
أولا: جسم واسطة النقل المستخدمة في عملية العبور ( الترانزيت )
يجب أن تتوفر في وسائط النقل المستخدمة في عملية العبور الشروط التالية:
ثانيا : الأغطية والشوادر
يجب أن تكون وسائط النقل مزوده بأغطية (شو ادر) يتوفر فيها الشروط التالية:
ثالثا : الرصاص الجمركي
يجب أن تتوفر بالختم الجمركي (الرصاص) الشروط التالية:
رابعا : كابينة الحمولة
يجب أن تتوفر في كبينة الحمولة (الحاوية) الشروط التالية:
خامسا : الترصيص، حيث إذا كانت البضاعة ذات صفة خاصة يتعذر معها تشديرها فيجري ترصيصها بالصورة التالية:
سادسا : الطرود المشبوهة
إذا كان أحد الطرود معطوباً أو مشتبهاً به فيجري جرد محتوياته جرداً كاملاً وينظم محضر بموجوداته يوقع عليه الناقل بالإضافة إلى المعاين ثم يجري إصلاحه وترصيصه أو توضع محتوياته ضمن غلاف آخر يختم بالرصاص الجمركي بصورة فنية.
الرسوم وبدلات الخدمات المستحقة على البضائع المارة بالترانزيت
الضمانات اللازم تقديمها لضمان خروج بضائع الترانزيت من الأراضي الأردنية :
يتم ضمان الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات المستحقة على البضائع العابرة ترانزيت عند دخولها إلى الأردن بكفالات بنكية مقدمة من شركات التخليص أو أصحاب العلاقة أنفسهم ويتم تسديدها عند خروج هذت البضائع من المملكة وتقسم الضمانات إلى الأنواع التالية :
أ- الضمانات المقدمة من مالك البضاعة مباشرة حيث يلجأ مالكو البضائع أحيانا إلى تقديم كفالات بنكية خاصة وتكون صالحة لمدة ثلاثة اشهر على الأقل وتكون قيمتها مساوية لقيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.
ب- الضمانات المقدمة من قبل شركات التخليص :
ج - الضمانات البشرية ، حيث تلجأ دائرة الجمارك أحيانا كثيرة إلى الترفيق البشري للبضائع العابرة وهي على أنواع :
د – التعهدات ، حيث تقوم بعض الهيئات والمنظمات الدولية بتقديم تعهدات من قبلها ضماناللبضائع التي ترد باسم هذت المنظمات والهيئات ( مثل هيئة الأمم المتحدة ، السفارات والمنظمات الدولية الأخرى ويقدم مثل هذا التعهد لكل مركز على حدا أو لكل معاملة وتقبل مثل هذت التعهدات للصفة التي تتمتع بها مثل هذت الجهات والإعفاءات الممنوحة لها .
أين يسمح بتخزين بضائع الترانزيت و كيف يمكن التخليص عليها محليا ؟
لا يُسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلاّ في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية، إلا أنه يجوز للمدير ولأسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في مستودع عام مدة تسعين يوماً فإذا لم تُسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وأن يُقيّد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانوناً – على أن لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة البضاعة- في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع ، ويُسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص.
ما هي الشروط الواجب توفرها لإثبات خروج بضائع الترانزيت من الأردن ؟
تعتمد شهادات الإبراء حسب طبيعة عمل مركز جمرك الخروج الأردني وحسب الآلية المبينة تالياً:
أ- الطرق البرية ، حيث يتطلب الخروج عن طريق الحدود البرية إلى الدول المجاورةإبراز ما يلي:
ب- الطرق الجوية:
ج- الطرق البحرية:
الآلية المتبعة لتسديد ضمانات بيانات العبور والمهل الزمنية المحددة لها
تتولى مراكز الخروج الجمركية البرية والجوية والبحرية عملية التسديد المباشر لبيانات الترانزيت وإعادة التصدير وإبراء الكفالات المصرفية العامة المقدمة من شركات التخليص وأصحاب العلاقة لهذه البيانات وحسب الآلية التالية:
أ- تقوم شركات التخليص بالتقدم بطلبات تسديد مع إرفاق نسخ البيانات المظهرة حسب الأصول إلى مركز الخروج الجمركيالأردني على أن يكون كل طلب بنوع واحد من بيانات مركز الدخول الجمركي مع تثبيت رقم الملف الخاص بالشركة على هذا الطلب وعلى أن لا يزيد عدد البيانات لكل طلب على (10) بيانات.
ب- يتم تزويد مراكز الخروج الجمركية البرية بصورة عن الأختام ونماذج التواقيع المعتمدة لغايات الإبراء لدى المراكزالجمركية الحدودية في الدول المجاورة وفقاً لأحكام المادة 13 من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية.
ج- يخصص في كل مركز خروج موظفين اثنين أو أكثر لغايات تدقيق البيانات الجمركية ومطابقة التواقيع والأختام المثبتةعلى نسخ البيانات (شهادات الإبراء) مع نماذج الأختام والتواقيع الموجودة لديهم ثم يوقع الموظف على نسخة البيان التيدققها ويثبت اسمه بشكل واضح ثم تجاز نسخ البيانات من مدقق الرقابة الداخلية في المركز.
د- بعد التأكد من صحة الإبراء يتولى نفس الموظف الذي قام بالتدقيق تنظيم كتاب تسديد للبيانات التي دققها ويوجه هذاالكتاب إلى مركز الدخول ونسخه منه للدائرة (ملف شركة التخليص) ويشترط أن يحمل هذا الكتاب اسم وتوقيع الموظفالذي نظمه ثم يرفع هذا الكتاب إلى رئيس المركز أو أحد مساعديه لتوقيعه.
ﻫ- تولى مركز جمرك الدخول وعلى ضوء كتب التسديد الواردة إليه من مراكز الخروج الجمركية تسديد قيود بيانات الترانزيت وإعادة التصدير من كفالات شركات التخليص الضامنة لهذه البيانات.
و- تحفظ نسخه من كتاب التسديد مع نسخ البيانات المظهرة حسب الأصول لدى مركز الخروج الجمركي لمدة عام وبعدهاترسل إلى الدائرة بموجب كشوفات وكتب رسميه وحسب مراكز الدخول وتسلسل كتب التسديد.
ز- تحفظ كتب التسديد مع نسخ البيانات الجمركية بند (و) أعلاه لدى قسم حفظ البيانات في الدائرة ولمدة خمسة سنوات عملا بالمادة 246 من قانون الجمارك.
ح- في حال عدم توفر أي شرط من الشروط المطلوبة لغايات التسديد والمبينة بأعلاه يرفع الأمر إلى الدائرة للبت فيه.
ط- تتولى مديرية الترانزيت في الدائرة مراقبة تطبيق هذه التعليمات من خلال جولات ميدانيه للمراكز الجمركية المختصة.
مُهَل تأخير تسديد بيانات الترانزيت والتصدير
لغايات احتساب الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد بيانات الترانزيت وإعادة التصدير تعتمد مُهَل تقديم شهادة الوصولوفق إجراءات خروج محتويات هذه البيانات، وكما يلي :
أ- مركز جمرك جابر.
ب- مركز جمرك الكرامة.
ج- مركز جمرك العمري.
د- مركز جمرك المدورة.
ﻫ- مركز جمرك الدرة.
رد الكفالات
تُرد الكفالات المصرفية الخاصة والتعهدات المقدمة من أصحاب العلاقة ضماناً لمحتويات البيانات الجمركية عن طريق الدائرة والتي تتطلب إجراءات خاصة لردها إلى البنوك الصادرة عنها وحسب الآلية التالية:
أ- يقوم أصحاب العلاقة بالتقدم بطلب لرد الكفالة أو التعهد مع إرفاق نسخة البيانات المظهرة حسب الأصول إلى ديوان الدائرة.
ب- يقوم الديوان بتحويل الطلب إلى قسمي الكفالات والترانزيت للنظر في الطلب.
ج- يتم تدقيق الطلب والمرفقات والتأكد من صحة شهادات الإبراء.
د- يصدر كتاب عن قسم الكفالات برد الكفالة أو التعهد إلى أصحاب العلاقة.
الغرامات
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامه لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل مخالفة حسب دليل المخالفات الجمركية:
• تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 إلى 20 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.