بيع البضائع
المادة 236
(*)
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (51) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائـع قابلة للتلف أو التسرب أو
كانت في حالة من شانها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشات الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها
بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة
والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر
صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك. فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة
إلى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.
ج- 1-للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا
على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء
على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.
2-في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه،
وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.
3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة فيلزم أصحاب
البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة 237
للدائرة أن تبيع ما يلي:
أ -البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة اشهر
على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
ب-البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب
أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات.
ج - البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة (236) مـن هذا القانون عندما
تكون موجودة في الحـرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد
أو الإضرار بسلامة البضائع الأخـرى أو المنشات على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن
يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي
المختص وذلك قبل البيع.
المادة 238
تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:
أ - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحيه
أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة
لأي سبب قانوني آخر.
ب-البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصـة ضمن المهل القانونية والتي تباع
وفقا لأحكام المواد (112)، (119) من هذا القانون.
ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.
المادة 239
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائـع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام
المواد (236، 237، 238) من هذا القانون إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطا بينا في إجراء
عملية البيع.
المادة 240
أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)، (237)، ( 238) من هذا القانون
على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص
عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير
ينشر في الجريدة الرسمية.
ج - تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الأخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات الذين يتحملها المشتري.
المادة 241
أ-يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:
1 - نفقات عملية البيع
2 - النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت.
3 - الرسوم الجمركية.
4 - الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5 - نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتاله وغيرها.
6 - رسم التخزين
7 - أجرة النقل ( الناولون) عند الاقتضاء.
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع
المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولأصحاب العلاقة
أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا اصبح حقا للحزينة.
ج -أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادهـا فيصبح الرصيد المتبقي من
حاصل بيعها حقا للخـزينة وأما البضائع الأخرى سواء أكانت من الأنواع الممنوعة أو المحصورة
أو المسموح باستيرادها والتـي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي
صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (242) من هذا القانون.
المادة 242
(*)
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (52) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم
الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها
وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.
المادة 243
في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندمـا تكون هذه الغرامات أو التعويضات
زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا
لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل
بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة
أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.