خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الفصل الأول: النطاق الجمركي

لمادة 176

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.

المادة 177

أ– يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقه بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير. ب– يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن إلا في الأماكن التي يوافق عليها المدير. ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير.

المادة 178

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركـي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غيـر نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريـب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الفصل الثاني: التحري عن التهريب

المادة 179 (13)(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (37) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.

ب- إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثى.

ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافيه بوجود مواد مهربه تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل آخر، أما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها إلا بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام.

د- 1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:

1. احد نواب رئيس محكمة التمييز يُسميه المجلس القضائي رئيساً للجنة .

2. مدير عام الجمارك.

3. امين عام وزارة المالية .

4. امين عام وزارة العدل .

5. النائب العام الجمركي .

2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .

هـ- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات ان موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية او ان هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

المادة 180

لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجـودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وان يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.

المادة 181

لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبـة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربه أو ممنوعة من الأنواع المنصوص عليهـا في المادة (2) من هذا القانون، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

أماكن اجراء التحري وحجز البضائع

المادة 182

أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:

1 – في النطاقين الجمركيين البري والبحري.

2 – في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامه في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة.

3 – خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

ب- أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسال الموظفون عن أي حجز يتم وفـق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة إلا في حالة الخطأ الفادح.

ج - أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الأخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربه ما لم يثبت العكس.

الاطلاع على وثائق الشحن

المادة 183

أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمـركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لـدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات.

ب- يجوز لموظفي الدائرة المفوضين إلقاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1666/2014 "اذا كانت المميز ضدها تعمل موظفة لدى دائرة الجمارك في وظيفة محاسب جمرك في مطار الملك حسين الدولي وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة في أعمال المتهمة وتم إعداد تقرير خاص في أعمالها وتبين لهم وجود اختلاسات مالية ومخالفات وظيفية بحقها وتم على أثر ذلك الملاحقة. وبالرجوع إلى أحكام المادة 171 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 والتي تنص على ما يلي: 1- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. وكذلك نصت المادة الثانية من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 على ما يلي: 1- الضابطة الجمركية والجمارك وضباط الجمارك والأفراد بمن 2- في ذلك المستخدمون بعقود والمعينون بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة المدرجة في جدول تشكيلات الدائرة. وتنص المادة 179/د من ذات القانون المشار إليه أعلاه: ( لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي: 1- قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون أحدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة. 2- ممثل للدائرة يعينه الوزير. 3- تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية ويكون قرارها قطعياً. وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون وواقع في محله ولا يشوبه عيب مخالفة القانون.".