خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الباب العاشر
المخلصون الجمركيون

المادة 164

يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:

أ - مالكي البضائع أومن مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.

ب - المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة 165

يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخـاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضـاعة يعتبر تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة 166

أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير

ب – يشترط في الشخص الطبيعي:

1– أن يكون أردني الجنسية.

2– أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنه.

3– أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية أو عـمل موظفا جمركيا في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاما.

4– أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملا جمركيا لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.

5– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ج - يشترط في الشخص المعنوي:

1– أن يكون شركة أردنية مسجله.

2– أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفـوض بإدارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د - يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.

هـ- يقـدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.

و– للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.

ز- 1- يستوفى عند إصدار الترخيص رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ولكل فرع.
2-يستوفى عند إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة رسم مقداره (20) دينارا ورسم تجديد سنوي مقداره (10) دنانير. (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (29) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

ح - مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.

ط - يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.

ي - يشتـرط أن يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.

ك –

1– للمدير أن يعقد امتحانا سنويا للمخلصين الجمركييـن الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.

2– للمدير أن يصدر التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 167

أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمـرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.

ب- 1- قبل صدور الترخيص على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي تقديم كفالة بنكية يحدد مقدارها المدير على ان لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه تجاه الدائرة.
2- على الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها بتعديل مقدار الكفالة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
3- للمدير إعادة النظر في الكفالة المقدمة بتثبيت أو زيادة مقدارها كل خمس سنوات (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (30) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

المادة 168 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (31) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى الجزاءات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:

1 - التنبيه الخطي.

2 - الإنذار الخطي.

3 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ب- للوزير بناء على تنسيب المدير أن يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالإضافة لما يتعرض له المخلصـون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك في الحالات التالية:

1 – إذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/ أو التنبيه لثلاث مرات أو اكثر.

2 - إذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.

3 – إذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4- إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه.

ج- للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أيا من العقوبات المسلكية التالية:

1- التنبيه الخطي.

2- الإنذار الخطي.

3- سحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر.

4- إلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.

المادة 169 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (32) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:

أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بمزاولة العمل في المراكز الجمركية.

ب- المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.

ج- أجور المخلصين الجمركيين.

د- يجوز إقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.

هـ- أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

سجل المعاملات الجمركية

المادة 170 (11) (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (33) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الإعتماد المقررة بالتشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) قرار محكمة التمييز رقم 1091/2007 " اوجبت المادة 170 من قانون الجمارك على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية. وان الاشارة إلى هذه المادة ضمن معالجة المسؤولية الجزائية للشركة الطاعنة ليس من شأنه النيل من القرار المطعون فيه"