دخول وخروج البضائع
الفصل الأول
تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية
المادة 34
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان حموله، ويتوجب تقديم البضاعة دون
إبطاء إلى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.
الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها إلا في
ظرف بحري طارئ أو بسبب قـوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالـة أن يعلم بذلك اقرب مركز
جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 36
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري
البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة
والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 37
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار
إليها في المادة (36) من هذا القانون أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو
تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحريه أو قوه قاهره، وعلى الربان
في هذه الحالة أن يعلم اقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 38
يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركيه إلا
في حالات القوه القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يعلم اقـرب مركز جمركي
أو أمني وان يقدم للدائرة تقريـرا بذلك دون إبطاء مؤيدا من الجهة التي جرى إعلامها.
المادة 39
أ - تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقا
بإدخالها أو بإخراجها.
ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الأخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وإنما تعاد
إلى الخارج أو للداخل حسب مقتضى الحال.
ج- لا يسمح بإنجاز معامله جمركيه لأي بضاعة يعلـق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو
رخصـه أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصـول على ذلك المستند.
المادة 40
تعتبر ممنوعة البضاعة الأجنبية التي تحمل علامة أو اسماً أو إشارة من شانها أن توهم
أنها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة أم على غلافاتها أم على عصائبها ويطبق هذا
المنع أيضا على الأوضاع المعلقـة للرسوم.
المادة 41 (*)
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (6) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية
الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية:
أ-1- لصاحب الحق أو من يمثله قانونا أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها
لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية
على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.
أ-2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه
ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
إذا قام صاحب الحق أو من يمثله قانونا بتبليغ الدائرة بإقامة دعوى تعد لدى
المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة فعلى المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص
والإفراج عن البضاعة والاحتفاظ بها وعلى نفقة الجهة التي أقامت الدعوى في
المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام كأمانة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
ب- إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار وقف
إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع
بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج- للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها
التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج
عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، أو في حال الإفراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من
هذه المادة.
د- يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة
لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها
الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للأحكام التالية:
1- إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار
وقف إجراءات التخليص والإفراج.
2- إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف
إجراءات التخليص الصادر استناداً إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة
دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
3- للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال
ثمانية أيام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام الواردة في البند (2)
من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- يحق لمقدم الطلب تحت إشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص
والإفراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته وللمدير أو من يفوضه تزويده بعينة من هذه البضائع.
و- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية
والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع
العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل
صاحب الحق أو بموافقته.
ز- لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك
البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها وفق أحكام هذه المادة.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، تسري أحكام هذه المادة على
البضائع المرسلة إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ط- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتوقف دعوى التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام هذه المادة بخصوص البضائع
المستوردة أثناء وجودها في مرحلة التخليص الجمركي على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
ي-تحدد الأحكام والشروط والإجراءات بما في ذلك الضمانات والبدلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما فيها بدلات
الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات العامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ك. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:
1. حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر
المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2. المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المادة 42
للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل إجراءات
المعاينة.
الفصل الثالث
النقل بحرا
المادة 43
أ - يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسله إلى
المناطق الحرة .
ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة أو وكيلها في ميناء التحميل،
متضمنا المعلومات التالية:
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة إن وجدت وإذا كانت البضائع
ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
3 - عدد ا لطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 - المرافئ التي شحنت منها البضائع.
ج- على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا،
ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق
الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيان الحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك(*)
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (7) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
د- وعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
1 - بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2 - بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3 - قائمة بأسماء الركاب .
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .
5 - جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة
الجمركية.
هـ-تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب
ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة 44
إذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحه في
الموانئ الأردنية أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات
الجمركية في مرفأ الشحن .
المادة 45
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ
التي يوجد فيها مراكز جمركيه،ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا
بموافقة خطيه من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.
ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل
الدائرة.
المادة 46
يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسؤولا عن النقـص في عدد القطع أو الطرود
أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة إلى حين استلام البضائع
في المخازن أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام
المادة (71) من هذا القانون.
وللمدير أن يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة
زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية أو نتيجة
لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
المادة 47
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست)
أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح
بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات
ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركـي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات
في الحال يجوز إعطاء مهله لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها
بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير أن يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام
والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
النقل برا
المادة 48
ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود إلى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا
الطرق المعينة المؤدية مباشرة إلى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا
بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل سوقها إلى هذا
المركز.
المادة 49
أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن
أو الوثيقـة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعه من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة
النقل إن وجد، منظمـه وفق الشروط المحددة في المادة (43) من هذا القانـون، ومضافا إليها
قيمة البضاعة وللمدير أن يقـرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ب- ترفق قائمة الشحن أو الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها
المدير.
الفصل الخامس
النقل جوا
المادة 50
على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.
المادة 51
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق
الشروط المبينة في المادة (43) من هذا القانون.
المادة 52
على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة و القوائم المنصوص عليها في المادة (43) من
هذا القانون إلى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق إلى مركز جمرك المطار،
مع ترجمتها عند الاقتضـاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة 53
يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا انه يجوز لقائد الطائرة
أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على أن يعلم الدائرة بذلك
فور هبوطه.
المادة 54
تطبق أحكام المواد ( 45،46،47) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون
وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي.
الفصل السادس
النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
المادة 55
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات
البريديـة العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.
الفصل السابع
التصدير وإعادة التصدير
المادة 56
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سياره أو طائره أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة
مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقا لأحكام المادة
(43) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .
المادة 57
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل
ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجـاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول
على ترخيص بالمغادرة أو أن يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكـز على أن تراعى بشان البضائع
الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .
المادة 58
يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى المملكة إلى الخارج أو إلى منطقه حره
وفق الشروط والأصول والإجراءات والضمانات التي يحددها المدير
المادة 59
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم
يجر إدخالها إلى المخازن من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثامن
أحكام مشتركة
المادة 60
أ - يجب ان يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم او التغليف أو أي طريقة أخرى على
ان تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية(*)
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (8) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
ب - للمدير أو من يفوضه أن يسمح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي
يراه عند وجود أسباب مبرره لذلك شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة
بأي وجه من الوجوه وللمدير إصدار التعليمات اللازمة لذلك.