المادة 5
أ. تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحياتها
على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
ب. للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا
وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة. (*)
(*) تم إضافة هذه الفقرة بموجب المادة (2) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.
المادة 6
تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقـرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 7
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.