قانون رقم (20) لسنة 1998
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة ( 31 ) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على
القانون الآتي ونأمر بإصــــداره وإضافتـه إلى قوانـيـن الـدولـة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير:
وزير المالية
الدائرة:
دائرة الجمارك
المدير:
مدير عام الدائرة
التعريفة، التعريفة الجمركية:
الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضـع لها
والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي:
القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز
للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الخط الجمركي:
الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ
البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي:
الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركيه محدده في هذا القانون وهو
على نوعين:
أ - النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقـة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود
المياه الإقليمية.
ب - النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية
من جهة وخط داخلي مـن جهة ثانيه على أن يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة:
التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة:
كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديـرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع
آخر.
البضائع الممنوعة المعينة:
البضائع الممنوعـة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة
الجمركية.
القيمة الجمركية:
القيمة المعتمدة للبضائع وفقا لأحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية إلا إذا
البضائع المطابقة:
البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص
المادية والنوعية والشهرة و بلد الإنتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى
استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة:
البضائع التي تكون من إنتاج بلد واحد و لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي
يجري تقييمها وتمكنهـا من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريـاً على الرغم من
أنها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الأخذ بعين الإعتبارالنوعية و
البضائع المحصورة:
البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينه أو لجهة
معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:
البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية.
البضائع المقيدة:
البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرهـا على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر
من قبل الجهات المختصة.
البيان - البيان الجمركي:
التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتهـا
بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائـق المطلوبة قانونا
المُصرِّح:
الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو يُنظَّم باسمـه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة
وإتمام الإجراءات الجمركية.
المخلـص:
كل شخص يمتهن وفقاً لأحكام هذا القانون أعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها
للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن:
المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظـار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية
سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير
الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة:
الدائرة أو المؤسسة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتاله والتستيـف
وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت إشراف جمركي.
المستودع:
المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق
أحكام هذا القانون.
الناقل:
مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
الطرق المعينة:
الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائـع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة
عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويجوز
أن تنشا في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
المادة 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون.