خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

متطلبات قواعد المنشأ

ما هي قواعد المنشأ

تعرف اتفاقية منظمة التجارة الدولية قواعد المنشأ على أنها القوانين والتعليمات والقرارات الادارية ذات التطبيق العام المطبقة لدى أعضاء المنظمة لتحديد بلد منشأ السلعة .

وتعرف اتفاقية كويوتو للإجراءات الجمركية بلد المنشأ للبضاعة " على انه البلد الذي تم فيه إنتاج أو تصنيع البضائع وفقا للمعايير الموضوعة لأغراض تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية أو غيرها من الإجراءات المتعلقة بالمبادلات التجارية

ويعرف قانون الجمارك رقم 20/98 في المادة 27/ج مصطلح قواعد المنشأ على انه" الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقا لأحكام مواد القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها."

أنواع قواعد المنشأ

هناك نوعين من قواعد المنشأ:

الأول قواعد المنشأ ذات التطبيق العام( قواعد المنشأ غير التفضيلية) وهي تخدم غايات تطبيق التعريفة الجمركية أو لغايات إحصاءات التجارة الخارجية أو لتطبيق القيود الكميه أو لغايات تطبيق قرارات مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية أو لغايات علامات المنشأ أو لغايات المشتريات الحكومية

الثاني قواعد المنشأ التفضيلية وهي القواعد المستخدمة لغايات إعطاء معامله تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية و/أو القيود الكميه على السلع المستوردة من بلد معين أو بلدان معينة بموجب اتفاقات تجاره حره أو بروتوكولات تجاريه.

أنواع قواعد المنشأ المطبقة في الأردن

يطبق الأردن قواعد منشأ عامة وقواعد منشأ تفضيلية وتطبق قواعد المنشأ العامة على جميع السلع المستوردة إلى الأردن بغض النظر عن البلد الذي وردت منه وهي لغايات إحصاءات التجارة الخارجية بالدرجة الأولى ولغايات تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية وفقا لالتزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية بالدرجة الثانية وهي القواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 20/98 . أما قواعد المنشأ التفضيلية المطبقة في الأردن فهي عديدة بعدد اتفاقات التجارة الحرة والبروتوكولات التجارية المبرمة بين الأردن والبلدان الأخرى ومثال ذلك اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن الجدير بالذكر أن قواعد المنشأ التفضيلية تختلف من اتفاق لآخر -لمعرفة قواعد المنشأ التفضيلية انظر في فصل الاتفاقات التجارية-. (يحدد لاحقا)

أسس تحديد المنشأ ( معايير تحديد المنشأ )

هناك دائما حالتين في سياق تحديد المنشأ لسلعة ما فهي أما أن تكون من إنتاج أو صنع بلد واحد أو أن يكون قد اشترك في إنتاجها أو صنعها اكثر من بلد وتوجد عدة معايير لتحديد ذلك اشهرها الأسس التي تعتمد البلد الذي تم فيه الحصول على السلعة بالكامل أو الأسس التي تعتمد البلد الذي جرت فيه على السلعة أخر عملية تحويل جوهري والذي يعبر عنه أما بوصف لعملية تصنيع أو بتغير البند التعريفي أو بشكل حد أدنى من المحتوى المحلي.

أسس تحديد المنشأ غير التفضيلي ( العام) في قانون الجمارك

تحدد المواد 24-26 من قانون الجمارك منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:

البضائع المتحصل عليها كليا في بلد واحد

المادة 24-أ-تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:

  1. المنتجات المعدنية المستخرجة من الأراضي أو المياه الإقليمية أو قعر البحر في ذلك البلد.
  2. المنتجات النباتية التي يتم جنيها أو حصادها في ذلك البلد.
  3. الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
  4. منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
  5. منتجات الصيد البري أو الصيد البحري في ذلك البلد أو في مياهه الإقليمية.
  6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
  7. البضائع التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار إليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
  8. المنتجات المأخوذة من قعر البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
  9. منتجات المخلفات الناتجـــة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، إذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لإعادة استخدامها مواد خام.
  10. البضائع التي يتم إنتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار إليها في البنود من (1) إلى (9) من هذه الفقرة أو مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

(التحويل الجوهري )

ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا أنتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لأحكام الفقرة ( ج) من هذه المادة. البضاعة التي اشترك في إنتاجها اكثر من بلد قاعدة البلد الذي جرت فيه أخر عملية تحويل جوهري التعبير عن التحويل الجوهري(التغير في بند التعريفة، القيمة المضافة)

ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في إنتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في أي من الحالتين التاليتين:

  1. إذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
  2. إذا كانت القيمة المضافة تساوي على الأقل ( 40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية:
    • يقصد بالقيمة المضافـة: قيمـة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الإنتاج الأجنبية المستخدمة في إنتاج البضاعة.
    • كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار أي ضرائب أو رسوم ترد أو يمكن أن ترد عن البضاعة عند تصديرها. العمليات المستثناة من التحويل الجوهري

د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية أو اكثر من العمليات التالية سواءً أجريت منفـردة أو مجتمعة:

  1. العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
  2. العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
  3. عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
  4. العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعـة،إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة ، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

حق المستورد أو المصدر أو من له علاقة بالحصول على تحديد للمنشأ سابق للاستيراد أو التصدير

المادة* 25- أ

  1. إذا تقدم مصدر أو مستورد أو أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي إلى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
  2. يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب أو في أي وقت لاحق.
  3. يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما أن الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً إليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
  4. الاعتراض قانونا على قرارات تحديد المنشأ

  5. يخضع أي إجراء إداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن أمام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
  6. يعتبر القرار منتهياً حكماً إذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك مسبقاً.
  7. مع مراعاة أحكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشأ غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
  8. سرية المعلومات المقدمة بشان تحديد المنشأ

  9. لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.

ب- دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة أن تطبق بأثر رجعي أي قواعد منشأ جديدة أو تغييرات أحدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.

إثبات المنشأ

  • قائمة أصلية (فاتورة)
  • تصديق القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ
  • عبارة التصديق
  • شهادة المنشأ المنفصلة التي لا يشترط لها نموذجاً محدداً
  • شهادات المنشأ أو القوائم اتفاقيات دوليه أو بموجب نصوص قانونيه خاصة
  • قبول شهادات لمنشأ الإجمالية
  • الفاتورة المحلية لبضائع المناطق الحرة
  • القوائم الأصلية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة التي مركزها في غير بلد المنشأ
  • شهادات المنشأ الصادرة عن المراكز الرئيسية للمصانع
  • حالة الشك في إثبات المنشأ

المادة 26 -أ- تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد شـروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير. القرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه

  1. تخضع البضائع المستوردة أيا كان منشأها أو مصدرها إلى ضرورة إثبات المنشأ وان منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أوالطبيعية أو الصناعية .
  2. أ- يتم إثبات المنشأ أما بتقديم قائمة أصلية (فاتورة) مصدقة من غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى محددة بقرار من المدير ، بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ أو بتقديم شهادة منشأ منفصلة لإثبات المنشأ وفي هذه الحالة يجب أن تتطابق الدلالات الواردة في الشهادة مع الدلالات التي يجب أن تتضمنها القائمة الأصلية وان تتناسب مع تاريخ شحن البضاعة .

    ب- يجب تصديق القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة المصدرة وعند عدم وجود مثل هذه البعثات يكتفي من الغرف التجارية أو أية جهة أخرى وفق الفقرة شهادة المنشأ تعتبر الفاتورة وشهادة المنشأ وثيقتين منفصلتين لغايات استيفاء التأمين .

    ج- يجب أن تتضمن الفاتورة الأصلية المحتوية على إثبات المنشأ أو شهادة المنشأ المنفصلة عبارة التصديق التي تدل دلاله أكيدة على صحة منشأ البضاعة .

    د- يجب أن تتضمن شهادة المنشأ المنفصلة التي لا يشترط لها نموذجاً محدداً عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي ومنشؤها واسم المرسل واسم المرسل إليه .

    هـ- تخضع شهادات المنشأ أو القوائم (الفواتير) التي حدد لها شكل أو نموذج معين بموجب اتفاقيات دوليه أو بموجب نصوص قانونيه خاصة للشروط والنماذج المحددة في الاتفاقيات والنصوص الخاصة بها .

    و- يمكن قبول شهادات لمنشأ الإجمالية للبضائع المستوردة على دفعات بطريق البحر أوالبر أو الجو أو بالسكك الحديدية شريطة إرفاق صورة مصدقة عن شهادة المنشأ الأصلية من مدير المركز أو مساعده لكل جزء من الإرسالية عند التخليص عليه .

    ز- لا تقبل الفاتورة المحلية للبضائع التي يتم التخليص عليها في المناطق الحرة لغايات إثبات المنشأ ويشترط إبراز شهادة منشأ مصدقة من بلد المصدر أما إذا كانت البضاعة المراد التخليص عليها جزء من الإرسالية فيتم إرفاق صورة عن شهادة المنشأ الأصلية المذكورة مصدقة من مدير المركز أو مساعده كما ورد بالبند أعلاه .

    ح- يجوز قبول القوائم الأصلية (الفواتير) المشتملة على إثبات المنشأ الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بالبضاعة ولو لم يكن مركزها في بلد المنشأ .

    ط- تقبل شهادات المنشأ الصادرة عن المراكز الرئيسية للمصانع أو مكاتبها والتي لها فروع في بلدان أخرى أو تصنع لحسابها حتى ولو استوردت البضاعة من غير المركز الرئيسي ضمن الأسس التالية :-

    1. أن تكون هذه الشهادات مصدقة من قبل الغرف التجارية لتلك المدن التي تتواجد بها المراكز الرئيسية لهذه المصانع أو مكاتبها أو فروعها ومن البعثات القنصلية الأردنية عند تواجدها في تلك المدن .
    2. أن تبرز شهادة تثبت أن لهذه المصانع فروعاً أخرى وتحديد مواقعها على أن تطبق على هذه الشهادات أحكام التصديق الأصولية .في حالة الشك بإثبات المنشأ للدائرة الحق بطلب بينات إضافية لإثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المنشأ التفضيلي

المادة 27*-

أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.

ب- تطبق أحكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.

ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و(25) و(26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لأحكام هذه المواد أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

إثبات المنشأ التفضيلي تخضع شهادات المنشأ أو القوائم (الفواتير) التي حدد لها شكل أو نموذج معين بموجب اتفاقيات دوليه أو بموجب نصوص قانونيه خاصة للشروط والنماذج المحددة في الاتفاقيات والنصوص الخاصة بها .

الإعفاء من إثبات المنشأ

تعفى من إثبات المنشأ الحالات التالية:

أ- الإرساليات البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

ب- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

ج- المؤن المدخلة بصحبة السائحين أو المصطافين لاستعمالهم الشخصي والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

د- البضائع التي يصحبها المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تزيد قيمتها المخمنة عن (1000) دينار.

ﻫ- الأثاث المنْزلي المستعمل للعائدين للإقامة في المملكة.

و- الحيوانات الحية.

ز- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ.

ح- مخلفات السفن الراسية في الموانئ الأردنية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية.

رسوم التصديق القنصلي

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للملكة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية :-

  1. واحد وعشرون ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها أو تصديق أي كفالة أو وكالة تجارية أو وثيقة تعهد أو عقد عمل .

ب- تستوفي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للملكة في الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية :-

  1. واحد وعشرون ديناراً عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
  2. خمسة وأربعون ديناراً عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار .
  3. خمسة وخمسون ديناراً عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرين ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار .
  4. سبعون ديناراً عن أي فاتورة تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار .
  5. سبعون ديناراً عن أي فاتورة تزيد قيمتها على مائة ألف دينار مضافا لهذا الرسم خمسة دنانير عن كل عشرة آلاف دينار أو أي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ .