تقبل البضائع الداخلة إلى البلاد تحت أي وضع من الأوضاع الجمركية التالية:
1- الوضع في الاستهلاك.
2- الترانزيت.
3- الإيداع في المستودعات.
4- الإيداع في المناطق الحرة.
5- الإدخال المؤقت.
6- الإدخال بقصد التصنيع.
يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي إلى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للإجراءات التي يحددها
مدير عام الجمارك.
الجهات التي لها حق إدخال البضاعة إلى المملكة
يحق للأشخاص والشركات
والهيئات والمؤسسات التالية حق استيراد وإدخال البضائع إلى المملكة:
الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الأردنية الحائزة
على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الأجنبية الحائزة
على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات
والبنوك وأصحاب الحرف.
الأفراد على أن تكون البضائع المطلوب استيرادها ليست
لغايات تجارية.
الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة لدى جهة
رسمية لإقامة مشاريع إنمائية في المملكة.
المقاولون الأجانب والشركات الأجنبية أو فروعها المسجلة
في المملكة كشركات أجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة أن تكون البضائع المطلوب
استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة أو المؤسسات الأهلية وعلى
أن تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.
أ - يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب
بيان جمركي ينظم:
1 - خطياً، أو
2 - باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها
المدير وينطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.
ب - يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي
يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.
ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل
الإلكترونية على ان تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة بالتشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
د- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية
ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الوثائق الواجب إرفاقها بالبيان:
1- يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين
(أعلاه).وأن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً
لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جرا تسليم البضائع إلى
من ظُهِّر له إذن التسليم.
2- بالإضافة إلى إذن التسليم،
يجب أن ترفق الوثائق التالية بالبيانات الجمركية عند التخليص على البضائع
أ - البيان الجمركي للدول
المجاورة [لبنان، سوريا، العراق، السعودية، السلطة الوطنية
الفلسطينية،إسرائيل] للبضائع
من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو
المارة عبرها إلى المملكة برّاً.
ب- بوليصة الشحن البحري
أو صورة مصدقة عنها من وكيل الباخرة للبضائع التي تستورد عن
طريق ميناء العقبة.
ج- بوليصة الشحن الجوي
للبضائع التي ترد إلى المملكة جوّاً أو بيان الحمولة للبضائع التي
ترد برّاً.
د- بيان الترانزيت العربي
للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة.
ﻫ-
دفتر ملكية السيارة للسيارات المستعملة المسجلة والمرخصة في البلد المصدر.
و- قائمة (الفاتورة) تتضمن
عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها
القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل
إليه.
ز- شهادة منشأ منظمة حسب
أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ح- طلب إخراج للبضائع
المخزنة في المناطق الحرة.
الفواتير:
1- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب ان يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أو الكترونياً .
2- يدون باللغة العربية
على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية
3- تقوم الاتفاقية الموقعة
بينا مستوردي الأفلام السينمائية ومصدريها مقام القائمة المصدقة
4- تقبل الفواتير المصدقة
الصادرة عن المدن التي تتواجد بها مكاتب التصدير والخاصة بالبضائع التالية (السكر،
الأرز، القهوة، الذرة الصفراء، كسبة الصويا، الشاي، الحبوب، السمسم، الهال، الحديد،
العدس)
5- تقبل القوائم المصدقة
أصولا للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أخرجت باسم
الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة.أما إذا خرجت البضاعة لحساب الغير
فيقدم بشأنها قائمة تصدر محلياً من المالك الأول للبضاعة إلى المشتري ويصدق عليها من
إدارة المنطقة الحرة.
6- تقبل نسخ أو صور الفواتير
غير الموقعة توقيعاً مباشراً من المصدر إذا جرى تصديقها أصولياً من قبل الغرف التجارية
المعتمدة والسفارات أو القنصليات الأردنية إن وجدت في مدن تلك الغرف التجارية.
تقبل القوائم الصادرة
عن المراكز الرئيسية للمصانع أو مكاتبها والتي لها فروع في بلدان أخرى أو تصنع لحسابها
حتى ولو استوردت البضاعة من غير المركز الرئيسي ضمن الأسس التالية:(1)
أ- أن تكون هذه القوائم
مصدقة من قبل الغرف التجارية لتلك المدن التي تتواجد بها المراكز
الرئيسية لهذه المصانع ومكاتبها أو فروعها ومن البعثات القنصلية الأردنية عند تواجدها
في
تلك المدن.
ب- أن تبرز شهادة تثبت
أن لهذه المصانع فروعاً أخرى وتحدد مواقعها على أن تطبق على هذه
الشهادة أحكام التصديق الأصولية.
يقبل تصديق الغرف التجارية
العربية المشتركة مع الغرف التجارية للبلاد المصدرة ويعتمد هذا التصديق على انه صادر
عن غرف تجارة المدن المصدرة في تلك البلاد.(2)
يجوز للمدير أن يسمح بإتمام
إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين
نقدي لا يتجاوز 2٪ أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4٪ من قيمة البضاعة عن كل وثيقة
على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوماً من
تاريخ الدفع.(3)
يجب أن يدون على القائمة
باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية ويجب أن يوقع على ذلك
صاحب البضاعة أو ممثله.(4)
مع مراعاة التعليمات الخاصة
بالتجاوز عن القوائم المصدقة تطبق هذه التعليمات على البضائع الواردة للاستهلاك المحلي
أو تحت أي وضع من الأوضاع معلقة الرسوم.(5)
حالات الإعفاء من إبراز
الفاتورة
يعفى من إبراز القائمة
المصدقة (الفاتورة) في الحالات التاليات:(1)
أ- الإرساليات البريدية
والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية التي لا
تتجاوزقيمتها المخمنة عن (300) دينار.
ب- مواد الدعاية وعينات
ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية التي لا تتجاوز قيمتها
المخمنة (300)دينار.
ج- المؤن المدخلة بصحبة
السائحين والمصطافين لاستعمالهم الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها
المخمنة(300) دينار.
د- البضائع التي يصطحبها
المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي الذي لا
تزيد قيمتهاالمخمنة عن (1000) دينار.
ﻫ-
الأمتعة والأثاث المنْزلي المستعمل.
و- الصحف والكتب والمجلات
والنشرات الدورية (الكتالوجات) بشرط أن تحمل دلالة واضحة تدل
المنشأ.
ز- مخلفات السفن الراسية
في ميناء العقبة، وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية
الأردنية أوالجانحة على الشواطئ الأردنية.
ح- السيارات والدراجات
النارية المستعملة.
ط- مستوردات السلكي الدبلوماسي
والقنصلي العاملين في المملكة.
ي- الحاويات والمقطورات
والطبليات المستعملة
ك- البضائع المباعة بالمزاد
العلني وكذلك المباعة من قبل إحدى الجهات الحكومية والتي سبق
إدخالها معفاة من الرسوم.
ل- الهبات والتبرعات التي
ترد للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
م- السفن المستوردة عند
التخليص عليها وتسجيلها في ميناء العقبة لدى مؤسسة الموانئ.
ن- الأشرطة التلفزيونية
المرتجعة والأشرطة التي ترد للنسخ والإعادة.
التجاوز عن تصديق الفاتورة
يجوز التجاوز عن القائمة
المصدقة أو عن أحكامها كلياً أو جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزيروزير
المالية بتنسيب من المدير مدير
عام الجمارك لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة
تنشر في الجريدة الرسمية.
يتم التجاوز عن تصديق
القائمة في الحالات التاليات:
أ- البضائع المصرح عنها
وفق الأوضاع الجمركية التالية:
1- العبور العادي.
2- العبور الخاص.
3- الترانزيت العربي.
4- إعادة التصدير.
5- البضائع المدخلة تحت
وضع الإدخال المؤقت لغايات التصنيع والتصدير.
ب- البضائع المعفاة من
الرسوم الجمركية بموجب التعريفة التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن
2000 دينار.
ج- البضائع الخاضعة للرسوم
الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة عن 1000 دينار.
د- مستوردات الجهات والوزارات
والدوائر والمؤسسات الحكومية المستوردة مباشرة أو
بالواسطة.
ﻫ-
البضائع المستوردة من الدول العربية التي تتمتع بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية
والرسوم
والضرائب الأخرى بالاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية شريطة أن تُسْتَوفى
على متن
المعاملة (فيحالة عدم التصديق) رسوم الطوابع
القنصلية.
و- مستوردات الجهات المعفاة
من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك أو بموجب قانون
الإعفاء منالأموال الأميرية.
ز- مستوردات الجهات المعفاة
من الرسوم الجمركية بموجب قوانينها الخاصة أو أي قانون
امتياز أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة.
الإجراءات حال عدم إبراز
الوثائق المطلوبة
مع مراعاة التعليمات الخاصة
بالتجاوز عن تقديم القوائم أو القوائم المصدقة والتعليمات الخاصة بإثبات المنشأ وحالات
الإعفاء منه فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة المصدقة (الفاتورة) أو شهادة المنشأ المصدقة
أو أي من الوثائق المطلوبة المحددة أعلاه يتبع ما يلي:(1)
أ- يُسْتَوْفى تأمين نقدي
مقداره 1٪ من القيمة عن البيانات الخاصة بسبائك الذهب عند عدم إبراز الفاتورة المصدقة
ومثلها عن عدم إبراز شهادة المنشأ على أن لا يزيد مبلغ التأمين لكل وثيقة عن (250)
دينار.
ب- تُسْتَوْفى المبالغ
التالية عن البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام المستوردة عند عدم إبراز الوثائق المطلوبة:
1- (6) دنانير إذا كان
العدد لا يتجاوز (100) رأس عن كافة الوثائق.
2- (12) دينار إذا كان
عددها (101) ولا يزيد عن (500) رأس عن كافة الوثائق.
3- (24) دينار إذا كان
عددها (501) ولا يزيد عن (1000) رأس عن كافة الوثائق.
4- (40) دينار إذا زاد
عدد الأغنام عن(1000) رأس عن كافة الوثائق.
ج- فيما عدا الحالات المنصوص
عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة يتم التخليص على بقية أنواع البضائع لقاء استيفاء
تأمين نقدي مقداره 0.5٪ أو كفالة بنكية مقدارها 1٪ من قيمة البضاعة عن الفاتورة ومثلها
عن شهادة المنشأ على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ المصدقة خلال
(60) يوماً من تاريخ الدفع.
يُصْرَفُ النظر عن طلب
إبراز شهادة منشأ منفصلة إذا أبرزت الفاتورة المشتملة على منشأ البضاعة مصدقة. في حال
عدم تصديق الفاتورة المشتملة على شهادة المنشأ ولغايات استيفاء التأمين على الوثائق
تعتبر الفاتورة وشهادة المنشأ وثيقتين منفصلتين ويستوفى عن كل منهما التأمين لحين إبراز
هما مصدقتين.(1)